كتب ـ هشام عبد الجليل
نصت المادة 231 من مشروع قانون الإجراءات، التي وافق عليها مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأخيرة، على أن يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:
تاريخ اليوم والشهر، والسنة، والساعة التى حصل فيها الإعلان.
بيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.
اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها.
اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.
اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
توقيع المحضر باسمه الثلاثى على كل من الأصل والصورة توقيعًا مقروءًا.
ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وكيفية التحقق من وصولها.