الثلاثاء، 04 فبراير 2025 12:03 ص

طرق حددها القانون للجوء الأجانب و موانعه.. اقرأ التفاصيل

طرق حددها القانون للجوء الأجانب و موانعه.. اقرأ التفاصيل
الإثنين، 03 فبراير 2025 09:00 م
كتب محمد عبد الرازق

نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب ،والذى يعد أول تشريع ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء بما بتوافق مع الاتفاقيات الدولية ،طرق تقديم طلب اللجوء وموانع اكتساب هذا اللقب بالقانون .

نصت المادة 7 من القانون على ان يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .

وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام .

وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ونصت المادة 8 على أن لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية :

1- إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب .

2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية .

3- إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة .

4- إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .

5- إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام .


print