فرض قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، رقم 206 لسنة 2017، عدد من العقوبات لجريمة الإعلان عن منتج أو خدمة صحية بدون ترخيص، تشمل الحبس والغرامة.
ويحظر القانون الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دططون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.
وينص القانون فى المادة 7 منه على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
كما حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من الضوابط الخاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية.
وجاءت الضوابط كالتالى:
أ- عدم الإعلان عن أى مستحضر طبى دون أن يكون مسجلا لدى هيئة الدواء المصرية، وأن يكون الإعلان حاصلًا على موافقة من الهيئة، مع ضرورة بيان رقم الموافقة على الإعلان طوال مدة عرضه.
ب- الالتزام فى محتوى الإعلان بجميع ما ورد بموافقة هيئة الدواء المصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل.