الأربعاء، 19 فبراير 2025 10:06 م

تعرف على الضوابط القانونية للحصول على تعويض البطالة

تعرف على الضوابط القانونية للحصول على تعويض البطالة التأمينات الاجتماعية
الأحد، 16 فبراير 2025 01:00 م
كتبت إسراء بدر
نصت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
 
%1-75 للأربعة أسابيع الأولى.
 
%2-65 للأربعة أسابيع الثانية.
 
%3-55 للأربعة أسابيع الثالثة.
 
%4-45 لباقى الأسابيع.
 
فيما تنص المادة 90 من ذات القانون على أنه استثناء من حكم المادة 89 من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
 
1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
 
2- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
 
3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
 
4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
 
5- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
 
6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.

الأكثر قراءة



print