السبت، 22 فبراير 2025 05:38 ص

وفقا للقانون..تعرف على العقوبات المقررة للموظف المقصر في عمله

وفقا للقانون..تعرف على العقوبات المقررة للموظف المقصر في عمله عقوبات للموظف المقصر
الأربعاء، 19 فبراير 2025 03:00 م
هند عادل

 

 يتضمن قانون الخدمة المدنية مجموعة من العقوبات للموظف المقصر في أداء مهامه، تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف الذي يحصل على تقريري أداء سنويين متتاليين بدرجة "ضعيف" يعرض أمره على لجنة الموارد البشرية لنقله إلى وظيفة أخرى مناسبة ضمن نفس مستوى وظيفته، وذلك لمدة لا تتجاوز السنة. وإذا تبين بعد انقضاء هذه الفترة أنه غير صالح للعمل بشكل مرضٍ، يُقترح خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا استمر عدم صلاحيته للعمل، تقترح اللجنة فصله مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت. وفي جميع الحالات، يتم رفع تقرير اللجنة للسلطة المختصة لاعتماده.

أما المادة (28) فتشير إلى أنه تنتهي خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يحصلون على تقريري أداء متتاليين بدرجة أقل من "فوق المتوسط"، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.

كما ينص قانون الخدمة المدنية على ضرورة إعلان إدارة الموارد البشرية للموظف تقرير تقويم أدائه فور اعتماده من السلطة المختصة. وللموظف الحق في التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان.

ويُسمح للموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارية الإشرافية بتقديم التظلم إلى السلطة المختصة. بينما يتم تقديم تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات تُنشأ لهذا الغرض، ويتم تشكيلها بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية في الوحدة إن وجدت.

يُبت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، ويتم إعلان الموظف بنتيجة تظلمه مع توضيح الأسباب التي استند إليها القرار. ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، مع حفظ حق الموظف في اللجوء للقضاء.

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه. كما تحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم.

 


print