السبت، 19 أبريل 2025 09:40 ص

تعرف على ضوابط تعيين ذوى الإعاقة فى الجهاز الإدارى وفقا للقانون

تعرف على ضوابط تعيين ذوى الإعاقة فى الجهاز الإدارى وفقا للقانون ذوى الإعاقة
الأربعاء، 09 أبريل 2025 01:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 50 عاملا فأكثر، استخدام المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة، من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة 5% من مجموع عدد العمال في الوحدة الذين يرشحون لها.
 
 
وتخصص لذوى الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل، نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، كما تلتزم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعاقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة، والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة، على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل.
 
 
الجدير بالذكر أن القانون تضمن عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

print