الأربعاء، 16 أبريل 2025 08:16 ص

كل ما تحتاج معرفته عن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية بمشروع قانون العمل

كل ما تحتاج معرفته عن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية بمشروع قانون العمل وزارة العمل
الثلاثاء، 15 أبريل 2025 07:00 م
منة الله حمدى
تقضي المادة الثالثة من مواد إصدار مشروع قانون العمل الجديد، باستمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل، ويتبع الصندوق الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون، حيث أقر مجلس النواب خلال جلساته الماضية، المواد من 273 والمادة 274 من مشروع قانون العمل الجديد، الخاصة باستمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية.
 
وتنص المادة 273 على أن يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.
 
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي "الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال" بناء على ترشيح الجهات المختصة.
 
ويكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي وفقاً للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
 
وتلتزم المنشآت المشار إليها مسبقًا، والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر، بدفع مبلغ لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يجاوز ستة عشر جنيهاً عن كل عامل سنوياً لتمويل هذا الصندوق، ويصدر بتحديد الاشتراك السنوي قــــرار من الوزيــــــــر المختص، بعد العرض علي مجـــلس إدارة الصنــــدوق، ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة "274" من هذا القانون، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم "70 %" من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنوياً، أيهما أقل .
 
وتلتزم  المادة "274" من القانون الصندوق المشار إليه في المادة "273"من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
 
1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
 
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
 
 

 


print