السبت، 19 أبريل 2025 11:37 ص

الحقوق الكاملة للحامل العاملة وفق نص مشروع قانون العمل الجديد

الحقوق الكاملة للحامل العاملة وفق نص مشروع قانون العمل الجديد
الجمعة، 18 أبريل 2025 07:00 ص
منة الله حمدى

مشروع قانون العمل الجديد وما يقدمة للمرأة العاملة من ضمانات ومكاسب يحى أملًا جديدًا لإثبات الذات وتحقيق العدالة الداعمة وتمكينها في جميع المجالات، وكانت روح القانون بمثابة طوق النجاة وتميز لحماية المرأة، فحظر شغل النساء في الأعمال الضارة بهن صحياً واجتماعيًا وكذلك بعض الأعمال الأخرى التي لا يجوز تشغيل النساء فيها مطلقاً.

كما نص القانون 50 على تحقيق العدالة والمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة في جميع صورها من مزايا عينية وعلاوات وحوافز وبدلات وغيرها من مميزات الأجور. كما حظر القانون التميز ضد المرأة في الترقية والتدريب وحمايتها من الفصل التعسفى.

نص القانون في حالة إجازة الوضع

1- تتضمن المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد حق المرأة العاملة في طلب إجازة وضع تصل إلى أربعة أشهر  مدفوعة الأجر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليها، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

2- ونص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، وعدم الزامها بساعات عمل إضافية طول مدة الحمل وبعد 6 أشهر من تاريخ الوضع.

3- وأقرت المادة 55  على عودة العاملة إلى وظيفتها الأصلية أو زظيفة مماثلة لها دون الاخلال بأى مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية، ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء فترة إجازة الحمل إلا إذا اثبت صاحب العمل إنهاء الخدمة لسبب مشروع. وتحرم العاملة من  أجرها أثناء مدة إجازة الوضع إذا ثُبت عملها خلال الإجازة لدى الغير  وذلك مع المساءلة التأديبية.

4- ونص القانون على أن يكون للعاملة سنتان للرضاعة تحسب من تاريخ الوضع، مع الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل مدة كلاهما عن النصف ساعة. مع حق إنضمام الفترات إذا رغبت؛ ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

5- يحق للعاملة الحصول على إجازة مدة سنتان لرعاية طفلها إذا كانت المنشأة يتجاوز عدد عمالها 50 عاملًا، وأن تكون مرت على خدمتها بالمنشاة سنة على الأقل، ولا يستحق لها الحصول على هذه الإجازة سوى 3 مرات طيلة مدة عملها، كما نص القانون في مادته "57".

6- للعاملة الحق في أن تنهى عملها بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل بذلك في غضون 3 اشهر من تاريخ السبب "زواج، حمل، أو إنجاب" ولا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات كما نصت المادة "58" من مشروع قانون العمل الجديد. كما نصت المادة "58"

7- وكلف القانون في مادته "59" صاحب المنشأة  أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء. على أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

8- لقد نص مشروع القانون على ضرورة إنساء حضانة للطفل داخل المنشاة في حالة وجود 100 عاملة للعمل بها، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.


print