نص قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على ضوابط صارمة تتعلق بإنتاج وتداول أغذية الرضع والأطفال، بهدف حماية صحتهم وسلامتهم.
ويُحظر إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلى هذه الأغذية والمستحضرات إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يجب أن تكون هذه الأغذية وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة.
يحظر القانون تداول هذه الأغذية أو الإعلان عنها بأي طريقة، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين.
ويعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.