يشدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 على ضرورة الحفاظ على المواقع والأراضي الأثرية من أي تدخل قد يُغير معالمها، حيث يُمنع منح تراخيص البناء أو إقامة منشآت أو زراعة أو تنفيذ أي أعمال إنشائية أو زراعية داخل هذه المناطق إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة المختصة وتحت إشرافها المباشر.
كما يحظر القانون إقامة مدافن، أو شق قنوات، أو غرس أو قطع أشجار، أو نقل أنقاض، أو استخراج أتربة أو رمال داخل المواقع الأثرية أو المناطق الواقعة ضمن خطوط التجميل المعتمدة، منعًا لأي تشويه أو ضرر بالتراث القومي.
ويُلزم القانون الجهات المختصة بمراعاة المواقع الأثرية عند تخطيط المدن والقرى، ولا يجوز تنفيذ أي توسعات أو تعديلات في هذه المناطق إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة الآثار، مع الحفاظ على حقوق الارتفاق التاريخية.
ويجيز القانون نزع ملكية الأراضي ذات الأهمية الأثرية بموجب قرار من رئيس الجمهورية، وتُعتبر هذه الأراضي خاضعة لأحكام الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها، دون أن يدخل في تقدير التعويض احتمال وجود آثار بها. وتُقدر التعويضات وفقًا لقانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990.
كما يمكن لمجلس إدارة الهيئة، بعد موافقة اللجنة المختصة، تحديد حرم الأثر أو خطوط التجميل، وتُعتبر الأراضي الواقعة داخل هذا النطاق أراضي أثرية تُطبق عليها نفس الأحكام الصارمة المنصوص عليها في القانون.