حدد قانون البنك المركزي المصري عددًا من الضوابط الصارمة لقبول أو رفض طلبات التسجيل المقدمة من البنوك أو فروعها أو وكالاتها، حيث نصت المادة 34 من القانون على ثلاث حالات رئيسية تتيح لمجلس إدارة البنك المركزي إصدار قرار برفض الطلب، على أن يكون هذا القرار مسببًا ومكتوبًا ويتم إبلاغه للمتقدم خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره.
حالات الرفض تشمل:
مخالفة القانون أو اللائحة التنفيذية أو أي من القرارات الصادرة لتنفيذه.عدم توافق الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة أو مع الظروف الخاصة بالموقع الجغرافي المطلوب إنشاء البنك أو الفرع أو الوكالة فيه.تشابه الاسم التجاري مع بنك آخر أو منشأة أخرى بطريقة قد تثير اللبس أو الغموض لدى المتعاملين.
إجراءات التقديم والإخطار:
ويقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي طبقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع سداد رسوم تبلغ 10 آلاف جنيه للمركز الرئيسي و7 آلاف جنيه لكل فرع أو وكالة. ويتم إخطار مقدم الطلب خلال 30 يومًا من تقديمه إما بقرار القبول أو بطلب استكمال المستندات والبيانات المطلوبة.
وفي حال عدم استكمال المستندات خلال 90 يومًا من تاريخ الإخطار، يسقط الطلب تلقائيًا دون استرداد الرسوم المدفوعة.
كما نص القانون على نشر قرارات القبول في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها.