حدد القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، اختصاصات وصلاحيات مفتشي دمغ المصوغات التابعين لمصلحة دمغ المصوغات والموازين، حيث نص على منحهم صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، لتمكينهم من إثبات الجرائم المتعلقة بالمخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويُجيز القانون لهؤلاء المفتشين، في إطار ممارسة مهامهم الرقابية، دخول المتاجر والمصانع والمخازن وجميع الأماكن المخصصة لصناعة أو بيع أو رهن المصوغات، مع صلاحية ضبط أي مخالفات تتعلق بالمعادن الثمينة.
وفيما يخص حماية المفتشين أثناء تأدية عملهم، نصت المادة (30) من القانون على معاقبة كل من يعطل أداء المفتشين لمهامهم، سواء بمنعهم من دخول المواقع المحددة أو بأي وسيلة أخرى، بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة (33) من القانون على أن تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين مسؤولية شراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لصالح الوزارات والمصالح الحكومية (باستثناء مصلحة سك العملة)، على أن تحصل المصلحة على نسبة 15% من قيمة المبيعات، مقابل المصروفات ومكافآت العاملين، وفقًا لقواعد يصدر بها قرار من الوزير المختص.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم سوق المعادن الثمينة وحماية حقوق المستهلكين، مع ضمان دعم أجهزة الرقابة على هذا القطاع الحيوي.