أنهى مجلس النواب بشكل رسمى مشروع لائحته الداخلية، تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية لإصدار قانون بها ويبدأ البرلمان بعد ذلك ممارسة عمله فى المراقبة والتشريع بعد إجراء انتخابات اللجان النوعية.
مجلس النواب يرسل اللائحة لرئيس الجمهورية
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، التى انتهت بإقرار المشروع النهائى للائحة الداخلية، إنه سيرسل مشروع اللائحة إلى رئيس الجمهورية غدا، للتصديق عليها، لتصدر بقانون، ثم تنشر فى الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة قد وافق بشكل نهائى على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، بموافقة 403 أعضاء، ورفض عضو واحد، وامتنع 3 أعضاء.
وخلال انعقاد الجلسة قال رئيس المجلس هذه اللائحة للتاريخ، ويجب أن تتوج الموافقة على اللائحة بـ594 عضوا، وتابع قائلا: لن آخذ التصويت النهائى على اللائحة حرصا على هيبة المجلس إلا لما يكون فى القاعة لا يقل عن 500 عضو، والمجلس يصنع لغيره القوانين، التى تنظم الهيئات، فما بالك باللائحة التى ىتنظم عمله وناشد الأعضاء أرجو من الأعضاء فى البهو الفرعونى الدخول للقاعة.
مجلس النواب وافق على ملاحظات قسم التشريع بشأن المادة 372
ووافق مجلس النواب على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن المادة 372 بمشروع اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال مجلس الدولة فى ملاحظاته بشأن المادة رقم(372):
"استظهر القسم من استقراء حكم المادة رقم (109) من الدستور انصراف إرادة المشرع إلى تقرير حكم عام بأيلولة ملكية كافة ما يتلقاه عضو مجلس النواب من هدايا نقدية كانت أم عينية إلى الخزانة العامة للدولة، ومتى كان ذلك، وكان النص المعروض قد تضمن فى الفقرة الثانية منه حكمًا يقضى باستثناء الهدايا النقدية أو العينية التى تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته، إذا كانت مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه أو التى تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب فى مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، وإذ لم يقيد حكم المادة رقم (109) من الدستور أيلولة الهدايا إلى الخزانة العامة بقيد أو شرط، فإن مؤدى الإبقاء على الاستثناء المشار إليه التعارض مع سديد حكم الدستور".
وأضاف مجلس الدولة: "ولا ينال من الاستخلاص المتقدم القول بأن ما تضمنه النص المعروض قد جاء إعمالًا للتفويض التشريعى المنصوص عليه بعجُز المادة رقم (١٠٩) السالف ذكرها، ذلك أن التفويض المشار إليه إنما ينصرف إلى تنظيم الأيلولة ذاتها دون أن يقيد أو يعدل من حكم إطلاقها بإيراد استثناءات من الخضوع لها، وبناءً على ما تقدم، خلص القسم إلى إعادة صياغة هذه المادة بما ينأى بها عن شُبهة عدم الدستورية، وعلى النحو الوارد بالصيغة المعدلة".
حذف المادة 355 من مشروع اللائحة الداخلية
كما وافق مجلس النواب على حذف المادة 355 من مشروع اللائحة الداخلية، والتى تجيز عودة الأعضاء الذين استقالوا من عملهم بسبب الترشح لانتخابات مجلس النواب إلى العمل بعد انتهاء العضوية.
وتنص المادة 355 المحذوفة على: "يجوز لعضو الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب العودة لعمله السابق على ترشحه أو تعيينه قبل اكتسابه العضوية، وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه فى جهة عمله فى الجهاز الإدارى للدولة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
المجلس يتمسك بإدراج ميزانيته دون تفاصيل فى موازنة الدولة
ووافق على ما انتهت إليه لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية، بالتمسك بالمادة 404 التى تنص على إدراج موازنة برقم واحد فى موازنة الدولة"، وذلك على عكس ما انتهى إليه مجلس الدولة.
وتنص المادة 404 على:
المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة"
كما وافق على نص المادة 175 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، والخاصة بإحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، طبقا لما انتهى إليه رأى لجنة إعداد اللائحة وملاحظات مجلس الدولة.
وجاء نص المادة كالتالى: "يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الدولة، ليقوم بمراجعتها وصياغتها، خلال ثلاثين يوما على الأكثر، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة".
ووافق المجلس على حذف عبارة "وإذا لم يرد الرد خلال هذه المدة، لمجلس النواب أن يواصل باقى إجراءاته فى شأن إقرار المشروعات".