السبت، 23 نوفمبر 2024 07:09 ص

الحزب يتقدم بمشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر.. واستبدال مادة الحبس بالغرامة.. شهاب وجيه: نحتاج لإعادة النظر فى ترسانة القوانين المعادية للفكر والخيال

المصريين الأحرار ينقذ "الكُتّاب"

المصريين الأحرار ينقذ "الكُتّاب" المصريين الأحرار ينقذ "الكُتّاب"
الأربعاء، 06 أبريل 2016 07:00 م
كتبت سماح عبد الحميد
يستعد حزب المصريين الأحرار لتقديم أول مشروع لمجلس النواب لتعديل القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر واستبدالها بغرامات مالية.

وأكد الحزب أن مشروع التعديل سوف يتم تقديمه من أكثر من 60 نائبًا حتى يتم مناقشته دون العرض على لجنة المقترحات والشكاوى ليصل إلى الجلسة العامة بأسرع ما يمكن.

شهاب وجيه: نهدف لإلغاء حبس الصحفيين والكتاب


وقال شهاب وجيه، المتحدث الإعلامى باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب انتهى من مشروع لتعديل القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، واستبدالها بغرامات مالية.
شهاب وجيه

وأضاف "وجيه" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن الحزب يسعى لتعديل المادة 178 من القانون رقم 58 لسنة 1937، لافتًا إلى أن الهدف من التعديل هو إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامة، لافتًا إلى أن مقترح المصريين الأحرار يتمثل فى أن تكون الغرامة ما بين 5 إلى 50 آلف جنيه.

وأشار المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إلى أن الفكرة من تعديل القانون هى إلغاء فكرة حبس الصحفيين على أساس اتهامهم بكتابة ونشر عبارات تحت بند أنها خادشة للحياء، على سبيل المثال، لافتا إلى أن توصيف أى نص على أنه خادش للحياء أمر نسبى جدًّا، مضيفًا: "يجب إعادة النظر فى ترسانة القوانين المعادية للفكر والخيال، إذ لا يمكن أن نحاسب المواطنين على مجرد كلام، إلا فى حالة أن يكون هناك تحريض مباشر على عنف أو إفشاء أسرار".

وأوضح شهاب وجيه، أن "المصريين الأحرار" لديه استعداد للنقاش حول قيمة الغرامات، وفقًا لآراء نواب المجلس، ووفقا للمناقشات حول القانون، مؤكّدًا فى ختام تصريحه أن أكثر من 60 نائبًا من ممثلى الحزب تحت قبة البرلمان، سيوقعون على مشروع القانون والمذكرة المطالبة بتعديله، والباب مفتوح أمام جميع النواب للتعاون مع الحزب فى هذا الشأن.

أيمن أبو العلا: خدش الحياء تهمة مطاطية


الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ومرشح الحزب لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، قال إن تعديل الحزب لقانون الحبس فى قضايا النشر، يعود إلى أن المادة المتعلقة بالحبس على أساس كتابة عبارات خادشة للحياء غير متوافقة مع الدستور الذى يحمى الصحفيين فى قضايا النشر، مشيرًا إلى أن تعديل الحزب على القانون يتضمن تعديل المادة 178، بحيث تكون: "أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه:
ايمن ابو العلا (2)

١- كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة، إذا كانت خادشة للحياء العام، ولا يعتبر من قبيل الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم فى هذه الفقرة، المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى الذى لا يحتوى على الطعن فى أعراض الأفراد، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التى تحتوى على الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
٢- كل مبدع لعمل فنى أو أدبى أو فكرى، تضمن طعنًا فى أعراض الأفراد بشكل علنى، ويجوز للمضرور من الجريمة تحريك الدعوى الجنائية ضد مبدع العمل الفنى أو الأدبى أو الفكرى، للمطالبة بتعويض مدنى عما لحقه من أضرار من الجريمة.

وأوضح "أبو العلا" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن عبارة "خادشة للحياة" تعبير مطاطى، ومن الممكن استغلاله لحبس الصحفيين والكتاب، ولذلك فإن حزب المصريين الأحرار يرى ضرورة تعديلها لتتناسب مع الدستور المصرى.

الكومى: القانون لا يناسب الوقت الحالى


فى حين قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن سعى الحزب لتعديل قانون الحبس فى قضايا النشر، يعود إلى أن هذا القانون غير مناسب للوقت الحالى، والذى من المفترض أن يتاح به مزيد من الحريات للصحفيين والكتاب على مستوى العالم.
محمد الكومى

وأضاف الكومى لـ"برلمانى"، أنه من المرفوض ألا يحبس صحفى أو كاتب لمجرد التعبير عن رأيه، لأن عهد التعتيم وقع الحريات انتهى إذا أردنا أن نتحول إلى مزيد من الديمقراطية، وعلى أن يتدخل لتعديل هذه القوانين.

وأشار الكومى إلى أنه فى المقابل يجب على الصحفيين الالتزام بأخلاقيات مهنتهم وفقًا لميثاق الشرف الصحفى والإعلامى.

نص المادة فى القانون الحالى..
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد.

ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو فى غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أى صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة.


print