السبت، 23 نوفمبر 2024 01:44 ص

النقابة تلجأ لمجلس النواب لتحقيق مطالبها وحل مشاكلها..تقدم مقترحا لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها..وتطالب بإضافته لقانون العقوبات..وتؤكد على وجود عيوب بالقانون

نقابة الأطباء تستغيث برئيس البرلمان

نقابة الأطباء تستغيث برئيس البرلمان نقابة الأطباء تستغيث برئيس البرلمان
السبت، 09 أبريل 2016 10:00 م
كتب إبراهيم سالم
بعد الاعتداءات المتكررة على الأطباء أثناء تأديتهم عملهم، وآخرها حادث "مستشفى المطرية" والتى أثارت غضب النقابة العامة لأطباء مصر لوضع حد لتلك الاعتداءات، حيث قامت النقابة بالكثير من عمليات التصعيد والوقفات الاحتجاجية، إلا أنها رأت أنها لم تحقق مطالبها، فاتخذت سبيلا أخر وهو اللجوء لمجلس النواب وتقديم مقترحاتها، مطالبة إياه بالعمل على تحقيق تلك المطالب، مؤكدة أنها فيه الصالح للجميع.
1 (5)

نقابة الأطباء تلجأ لمجلس النواب لتحقيق مطالبها وحل مشاكلها


أرسلت النقابة العامة للأطباء للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، طالبًا تطالب فيه اتخاذ إجراءات إصدار تشريع عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، والتقدم بمطالب الأطباء العاجلة والتى تتمنى أن يقوم المجلس بتحقيقها فى أسرع وقت، مشيرة إلى أنها ستصب فى صالح الأطباء والمنظومة الصحية والمواطن.
على عبد العال (2)

وطالبت النقابة بإصدار التشريع اللازم نحو سريان أحكام القانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 127 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية على أعضاء الفريق الطبى العاملين بالجهات التابعة للدولة، والتى لم يطبق عليها القانون مثل هيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وهيئة المصل واللقاح.

كما طالبت النقابة من رئيس مجلس النواب توجيه نظر القائمين على وضع مشروع قانون التأمين الصحى للسلبيات الجوهرية لمراجعتها وتعديلها لما فيه صالح المواطن المصرى والمنظومة الصحية، والعمل على رفع الموازنة الخاصة بالصحة لتتوافق مع نص المادة 18 من الدستور المصرى.

مقترح نقابة الأطباء لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها


وتضمن طلب النقابة المرسل لرئيس المجلس مقترح النقابة لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، ومطالبة بالعمل على إضافته لقانون العقوبات الباب السابع، وجاء نص المقترح على النحو التالى:
مادة "1"
- يعاقب كل من تعدى على أى من المنشآت الطبية وفقا للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة عشرة آلاف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات التى أحدثها المتهم، وترفع الغرامة إلى مائة ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من شخص، وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا كان الاعتداء باستخدام عصى أو آلات أو أدوات.
مادة "2"
- يعاقب كل من تعدى أو سب أو أهان طبيب أو أى من العاملين بالمنشأة الطبية بالقول أو بالإشارة أثناء تأديتهم لعملهم بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، فإذا حصل مع التعدى ضرب أو نشأ عنه إصابة تكون العقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.
- وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن عشرون ألف جنيه، وإذا حصل الضرب أو الجرح من أكثر من شخص أو بواسطة أى أسلحة أو عصى أو أى من الآلات أو أدوات أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة "241" من قانون العقوبات، وتكون العقوبة الإعدام إذا حدث عن الجريمة موت شخص.
مادة "3"
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع طبيب أو أى من الفريق الطبى المعاون أثناء تأدية عملهم ليحمله على ترك عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه لأداء عمل أخر أو الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده.
- فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى ذلك الفعل لوفاة مريض أو مصاب.

مقارنة بين مشروع قانون التأمين الصحى للعام الحالى والماضى


وتضمن الخطاب أيضًا مقارنة للنقابة بين مشروعى التأمين الصحى، للنسخة السابقة فى ديسمبر "2015" والنسخة الحالية فى مارس "2016"، مشيرة إلى أنه بعد دراسة المشروعين تبين أن النسخة الحالية أفضل من النسخة السابقة، ولكن ما زالت هناك بعض العيوب الجوهرية لم يتم تعديلها حتى الآن، وعلى ذلك قامت النقابة بتدوين الملاحظات والسلبيات على المشروعين.

النقابة تؤكد مازالت هناك بعض العيوب الجوهرية بقانون التأمين الصحى


وبناءً على المقارنة التى عقدتها النقابة، أكدت أن المشروع الحالى أفضل من السابق ولكن مازالت هناك بعض العيوب "بعضها عيوب جوهرية" يجب تعديلها، وهى كالتالى:

1- تعريف غير القادرين "المادة1– بند 21"، يجب إضافة العبارة الآتية إلى الصياغة الأخيرة: "وفى جميع الأحوال فإن كل من يحصل على أقل من الحد الأدنى للأجور يتم اعتباره غير قادر".
2- الجهات الحكومية المقدمة للخدمة "المادة 1– بنود 16– 17– 18": تشترك عن طريق التعاقد وفقا للجودة:
يجب إضافة العبارة الآتية إلى الصياغة الأخيرة "وتظل المنشآت الطبية الحكومية ملكا للدولة وتدار بواسطتها، وتكون ركيزة النظام الجديد ويكون التعاقد مع المنشآت الطبية الخاصة فقط وذلك حتى يتم إغلاق أى باب خلفى لخصخصة الملكية أو الإدارة فى المستشفيات الحكومية.
3- أجر الاشتراك "المادة 1 – بند 8": تم استثناء بعض البدلات من أجر الاشتراك، وهى التى يحصل عليها كبار العاملين فقط "مثل بدل السكن، السيارة، المعيشة بالخارج" وهذا غير مقبول حيث إنه يجب إلغاء أى استثناء فى احتساب قيمة الاشتراك.
4- الهيئة المصرية للجودة والاعتماد "المادة 11 الحالية": لم يتم تحديد مجلس إدارتها أو اختصاصاتها، لذلك يجب النص بوضوح على تحديد اختصاصاتها، كما يجب النص على تمثيل ممثلى متلقى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25% فى مجلس الإدارة.
5- الخبير الاكتوارى "مادة 17": سيقوم بإعادة النظر فى تعديل قيمة الاشتراكات، وقيمة الضرائب المضافة لصالح الصحة، وكذلك قيمة المساهمات التى يدفعها المريض، يمكن قبول إعادة النظر فى الاشتراكات والضرائب، و لكن لا يجب أن تزيد نسبة المساهمات.
6- حصة أصحاب المعاشات يجب تحديد من الذى سيدفع عن الزوجة والأبناء "التأمينات أم الخزانة العامة؟".
7- لم يتم النص على حقوق العاملين الحاليين لذلك يجب النص على حقوق العاملين.
IMG_0001(31)

IMG_0002(26)

IMG_0003(24)

IMG_0004(24)

IMG_0005(20)

IMG_0006(17)


print