مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أحد أهم مشروعات القوانين التى يلزم الدستور مجلس النواب أن يكون على رأس أولوياته، وأن ينتهى منه خلال الفصل التشريعى الأول، ذلك لأن هذه الهيئة بموجب المادة (208) من الدستور هى المنوط بها إدارة أى انتخابات قادمة فى مصر سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محليات.
دور اللجنة العليا للانتخابات ينتهى بصدور قانون الهيئة الوطنية
مشروع القانون وصل الآن قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث يقوم بأعمال المراجعة على المشروع، ليرسل بعدها إلى مجلس النواب لمناقشته.
وبمجرد أن يصدر قانون الهيئة الوطنية للانتخابات سينتهى دور اللجنة العليا للانتخابات والتى يترأسها الآن المستشار أيمن عباس، وإدارات الانتخابات البرلمانية 2015، وطالما لم يصدر القانون فإن هذه اللجنة قائمة، بمعنى أنه إذا ما تكررت حالة إسقاط العضوية عن نائب أو صدر حكم قضائى ببطلان الانتخابات فى إحدى الدوائر، فإن المعنى هنا بإجراء الانتخابات هى اللجنة العليا طالما أن قانون الهيئة الوطنية لم يصدر، وذلك وفقا لنص المادة (228) من الدستور والتى تنص على "تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين".
الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة يديرها مجلس مكون من 10 أعضاء
وتنص المادة (208) من الدستور على "الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
أما المادة (209) من الدستور تحدثت فنصت على تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات، وقالت يقوم على إدارة الهيئة مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبا كليا لدورة واحدة مدتها 6 سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
مشروع القانون مكون من 37 مادة موزعة على 8 فصول
ومشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يتكون من 37 مادة موزعة على 8 فصول، وتضمن الفصل الأول من المشروع بعض التعريفات، ووضع الفصل الثانى إنشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها، فيما تحدث الفصل الثالث عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاته ومدته التى حددها مشروع القانون بـ6 سنوات غير قابلة للتجديد.
وتحدث مشروع القانون فى الفصل الرابع منه عن الجهاز التنفيذى للهيئة وتشكيله واختصاصاته، ووضع الفصل الخامس من مشروع القانون آليات إدارة عملية الاقتراع والفرز، فيما استعرض الفصل السادس واجبات وحقوق وضمانات العاملين بالهيئة وجزاءات مخالفة العاملين لالتزاماتهم وواجباتهم.
واستعرض الفصل السابع من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الشؤون المالية والإدارية للهيئة ومواردها مما تخصصه لها الدولة فى الموازنة العامة وأى موارد أخرى يرى المجلس إدراجها ضمن موارده، وتحدث الفصل الثامن والأخير من مشروع القانون عن أيلولة أموال لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات للهيئة الوطنية للانتخابات.
اللواء رفعت قمصان : انتخابات المحليات أولى مهام الهيئة الوطنية للانتخابات
من جانبه قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، وعضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون المحليات، إن أولى المهام التى ستقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات هى إدارة انتخابات المحليات، مشيرا لـ"برلمانى"، أن إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات خطوة مهمة فى سبيل تطبيق الدستور، مؤكدًا أن الدستور يلزم أخذ رأى الجهات القضائية المعنية بتطبيق قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
أما عن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات فقال قمصان، إن المادة 209 من الدستور نصت على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووافق مجلس القضاء الأعلى، أمس، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن المنتظر أن يصل مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الساعات المقبلة.