كتب أشرف عزوز ومحمود راغب
ينشر موقع برلمانى ملامح مشروع قانون النقابات العمالية الذى سيتقدم به وزير القوى العاملة محمد سعفان لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، وذلك لتنظيم العمل النقابى فى مصر، حيث كشفت مصادر مطلعة أن المشروع يسعى للتضييق على النقابات المستقلة من خلال عدم إقرار التعددية النقابية .
مصادر: المشروع لم يجبر العمال أو النقابات على الوحدة
وأضافت المصادر أن المشروع لم يجبر العمال أو النقابات على الوحدة، وذلك تفاديا لملاحظات منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، موضحة أنه خلال الفترة الأخيرة صدرت عدة قرارات من الحكومة تصب فى اتجاه تضييق الخناق على النقابات المستقلة منها قرار وزير الداخلية فى أول شهر مارس الماضى والموجه لجميع مديرى الأحوال المدنية ومراكز إصدار البطاقات، بحظر التعامل مع النقابات المستقلة .
حيث أقر المشروع رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الأعمال المالية للنقابات ورفض مقترح تشكيل لجنة ثلاثية بديلة للجهاز الذى كان ينادى به عدد من القيادات العمالية، كما يحظر على العسكريين فى الجيش والشرطة تكوين النقابات.
ونص مشروع القانون فى أحد مواده "ما عدا العسكرين العاملين فى القوات المسلحة والإنتاج الحربى وهيئة الشرطة" ملامح المشروع أن القانون سيطبق على كل من العاملين المدنيين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة والعاملين بشركات القطاع العام والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون والعاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع التعاونى والعاملين بالقطاع الاستثمارى والقطاع المشترك وعمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية .
إنشاء اللجنة النقابية بالمنشأة بعدد لا يقل عن 100 عامل
وتضمنت الملامح إنشاء اللجنة النقابية بالمنشأة بعدد لا يقل عن 100 عامل، بدلا من 50 عاملا فى القانون الحالى، ويحق للعمال فى المنشأة الذين يقل عددهم عن 100 عامل أن يتحدوا مع زملائهم على مستوى المهنة أو المدينة أو المحافظة لتكوين اللجنة .
وأكد المشروع على قيام النقابة بإيداع أوراق تأسيسها خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية لها فى الجهة الإدارية المختصة، وهى وزارة القوى العاملة والهجرة.
وحدد عددا من الشروط للانضمام لعضوية النقابة، بألا يقل عمره عن 15 عاما، وألا يكون محجورا عليه، وألا يكون صاحب عمل فى نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو زراعى أو خدمى. وشملت الشروط: ألا يكون سبق عليه الحكم بعقوبة جنائية، أو مقيدة للحرية فى جنحة مخلة للشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون منضما لنقابة عامة أخرى، وأن يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى.
انتخاب مجلس إدارة النقابة بعدد يتراوح ما بين 7 إلى 21 عضوا
وتضمن مشروع القانون، انتخاب الجمعية العمومية للنقابة رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها بعدد يتراوح ما بين 7 إلى 21 عضوا حسب حجم عضوية النقابة، على أن تكون مدة الدورة النقابية 4 سنوات، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بجريدة الوقائع المصرية، على أن تجرى الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر خلال الـ60 يوما الأخيرة من عمر الدورة، تحت إشراف لجان عامة يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض يرشحهم وزير العدل .
وأكد المشروع، أن رسم الانضمام والاشتراك يدفعه الأعضاء شهريا، وللجمعية العمومية تحديد قيمة الرسم وعضوية الاشتراك، أو النظر فى زيادتها، ويحق للنقابة قبول الهبات والتبرعات والدعم باسمها من الجهات الرسمية، ويحظر قبولها من الجهات، أو الأفراد والمؤسسات غير المصرية فى الداخل أو الخارج .
وزير القوى العاملة: القانون سيسلم لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالى
ومن جانبه أكد وزير القوى العاملة والهجرة محمد سعفان، أن القانون سيسلم بالفعل لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي، مضيفا أبقينا بالفعل على رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات: قائلا: "المشروع يتفق مع المعايير والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر ".