توقعت مصادر، أن يعرض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأحد المُقْبِل، القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعلان حالة الطوارئ فى مناطق بمحافظة شمال سيناء، والذى نُشِرَ فى الجريدة الرسمية. ومن المقرر أن يُلقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام البرلمان، يوضح فيه الأسباب والمبررات التى دعت إلى إصدار القرار.
المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال إنه سيبحث مع الدكتور على عبد العال فور عودته من جنوب أفريقيا، تحديد موعد إلقاء رئيس الوزراء لبيانه، متوقعًا أن يكون الثلاثاء المُقْبِل.
وأشار العجاتى، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"برلمانى" إلى أن الحكومة والبرلمان حريصان على تطبيق كل الإجراءت التى حددها الدستور واللائحة، فى مناقشة إعلان حالة الطوارئ.
وأضاف العجاتى، أن ما أصدره الرئيس، قرار بإعلان حالة الطوارئ، وليس تمديد لحالة الطوارئ، لأن الدستور نص على أن الرئيس يعلن حالة الطوارئ مدة لا تتجاوز 3 شهور، ولا يجوز مدها إلا لمدة أخرى مماثلة، لافتا إلى مد حالة الطوارئ مرة بشمال سيناء، ووافق عليها البرلمان، ولذلك صدر إعلان جديد.
فيما قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد الدستور، إن الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، حددا إجراءات لصحة دستورية تطبيق قرار إعلان حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتمثل فى إصدار الرئيس للقرار، بعد موافقة مجلس الوزراء، وإخطار البرلمان خلال أسبوع.
قائمة خطوات دستورية أولها إصدار الإعلان
وأوضح فوزى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن قائمة الخطوات الدستورية والقانونية، تبدأ بأن يصدر الرئيس قرار إعلان الطوارئ بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء، وهذا تحقق فى نص القرار الذى صدر وحمل رقم "2"
الخطوة الثانية.. إخطار رئيس الوزراء مجلس النواب
وتابع فوزى، أن الخطوة الثانية أن يُخْطِر رئيس الوزراء البرلمان بالقرار خلال السبعة أيام التالية للإعلان، وهذا يعنى أن يتم الإخطار يجب أن يكون الخميس وهو ما لم يحدث.
الخطوة الثالثة.. عرض القرار على المجلس فى جلسة عاجلة
أما الخطوة الثالثة التى أوجبها الدستور واللائحة، هى أن يعرض رئيس مجلس النواب قرار الرئيس على المجلس خلال جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار، وهذا يعنى أنه لو أُخْطِرَ رئيس المجلس اليوم، كان يتوجب عليه أن يدعو لجلسة السبت.
الخطوة الرابعة.. إلقاء بيان أمام البرلمان لتوضيح أسباب القرار
الخطوة الرابعة كما يقول الدكتور صلاح فوزى تتمثل فى أن يُلْقى رئيس الجمهورية أو من ينيبه بيانًا أمام البرلمان، لتوضيح أسباب صدور قرار إعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حددتها المادة 132 من اللائحة، لكنها جوازية حيث نصت على "لرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان عن إعلان حالة الطوارئ أمام المجلس". وتوجب نفس المادة رئيس الوزراء، بإلقاء بيان أمام المجلس لتوضيح أسباب القرار حيث نصت "وعلى رئيس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب أو الظروف التى أدت إلى هذا الإعلان".
الخطوة الخامسة.. إحالة بيان الرئيس إلى اللجنة العامة بالبرلمان لدراسته
الخطوة الخامسة تتمثل فى أن يحيل رئيس مجلس النواب بيان الرئيس أو رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، متضمنًا رأيها فى توافر الأسباب التى أدت إلى إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها والقيود التى تفرضها.
الخطوة السادسة.. موافقة أغلبية مجلس النواب بواقع 299 عضوًا
الخطوة السادسة هى موافقة مجلس النواب، والتى تستلزم موافقة أغلبية أعضاء المجلس أى 50% زائد واحد، بواقع 299 نائبًا.
النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال إن المادة 154 من الدستور، نصت على أنه يجب أن يأخذ الرئيس رأى البرلمان فى وجوده بخصوص إعلان حالة الطوارئ، ثم يُعْرَض الإعلان على البرلمان خلال السبعة أيام التالية للإعلان.
وأشار عبد المنعم، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى مادتيها 131 و132، نَظَّمَت كيفية تعامل البرلمان مع إعلان حالة الطوارئ، فنصت على أن رئيس الوزراء يخطر رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ويتضمن الإخطار بيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.
ويعرض رئيس البرلمان القرار على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الأمر خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار، وتتوجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ.
الدستور ينص على ألا تُمَد الطوارئ إلا لمدة ثانية قدرها 3 شهور
وأضاف عبد المنعم، أن الدستور نص على أن حالة الطوارئ لا تُمَد إلا لمدة أخرى ثلاثة شهور، لافتًا إلى أن المد يتطلب موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. قائلاً إن حالة الطوارئ مُدَّت من قبل بشمال سيناء ووافق عليها المجلس.
وكان السيسى، قد اصدر القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 2016، بإعلان حالة الطوارئ فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 29 ابريل 2016.
ونصت المادة الثانية، من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على، حظر التجوال فى المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.
وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ونص القرار كذلك، على معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.