حصل "برلمانى"، على نسخة من مشروع قانون "نظام الإدارة المحلية" الذى تقدمت به مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى كل من مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، ويعد هذا المشروع المسودة الأولى التى تنتجها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" التابعة للمؤسسة التى تعمل كـ"بيت تفكير مستقل" على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر أمام الاستعراض الدورى الشامل 2014، وذلك فى إطار مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، الذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبى.
ويتكون مشروع القانون المقدم من مؤسسة ماعت إلى البرلمان المصرى، من 7 أبواب هى "التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية" و"المجالس المحلية للمحافظات" و"المراكز" و"المدن" و"الأحياء" و"القرى" و"أحكام عامة للمجالس المحلية"، وحدد نظام انتخاب المجالس المحلية بنظام القائمة المغلقة المطلقة، على أن تكون مدة انعقاد المجلس 4 سنوات فقط، ونص قرار إصدار القانون فى المادة الرابعة على أن: "تجرى الانتخابات لتشكيل المجالس المحلية الجديدة، وفقا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة أشهر من العمل بأحكام القانون المرافق".
ماعت يتوافق مع مسودة مشروع الحكومة
ويتوافق مشروع القانون الذى أعدته مؤسسة ماعت، مع مشروع قانون الحكومة فيما يخص نشأة وحدات الإدارة المحلية المختلفة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن: "وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالى، "المحافظات" بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة، أما "المراكز والمدن والأحياء" فتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، وعرض وزير الإدارة المحلية، و"القرى" تنشأ بقرار من المحافظ المختص بناءً على اقتراح المجلس المحلى للمركز المختص، وموافقة المجلس للمحافظة.
وحدات الإدارة المحلية
وفى "الفصل الأول" وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها" من الباب الأول "التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية"، تنص المادة 5 على أن: "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهـمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها".
أما الفصل الثانى "هيئات دعم النظام المحلى - المجلس الأعلى للإدارة المحلية" من الباب ذاته، فتنص المادة 7 منه على أن: "تتشكل الهيئة الوطنية لدعم الوحدات المحلية على المستوى الوطنى، وتعمل كأمانة فنية للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ويكون لها رئيس تنفيذى ومجلس إدارة يصدر بتعيينهـم قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لها جهاز تنفيذى به عدد كاف من الباحثين والخبراء والفنيين والموظفين الإداريين، وتختص الهيئة فى متابعة وتقييم أداء السلطات المحلية، وتقديم الدعم الفنى للسلطات المحلية بما يساعدها على إنجاز مهامها المختلفة، والتنسيق بين السلطات المحلية والوزارات المركزية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الإدارة المحلية ورفع كفاءة السلطات المحلية، وإدارة معهد علمى للتدريب المستمر لمسئولى السلطات المحلية.
الأقاليم الاقتصادية
وتنص المادة 10 من الفصل الثانى أيضًا، على أن: "تنشأ بكل من الأقاليم الاقتصادية هيئة للتخطيط الإقليمى تتبع وزير التخطيط ويصدر بتنظيمها وتحديد العلاقة بينها وبين إدارات التخطيط والمتابعة بالمحافظات قرار من وزير التخطيط بالاتفاق مع محافظ الإقليم"، وتختص الهيئة بالآتى: القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم، والقيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.
وينص مشروع القانون فى الفرع الأول "تشكيل المجالس المحلية للمحافظات" من الفصل الأول بالباب الثانى، فى المادة 11 على أن: "يشكل فى كل محافظة مجلس محلى منتخب من ثمانية أعضاء عن كل مركز أو قسم إدارى، ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس شعبى محلى عال، يشكل طبقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة وتكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس المحلى للمحافظة المنصوص عليها فى هذا القانون.
الانتخابات بالقوائم
ويكون الانتخاب عن طريق "القائمة المغلقة المطلقة" على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد وأن تتضمن تلك النسب مترشحا واحدا على الأقل من المسيحيين ومترشح واحد على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة".
وتنص المادة 12 على أن: "ينتخب المجلس المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا له ووكيلين، على أن يكون أحدهـما على الأقل من العمال أو الفلاحين، ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهـما وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنًّا إذا غاب الرئيس والوكيلان وإذا خلا مكان أحدهـم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
وفى الفرع الثانى المتعلق بـ"اختصاصات المجالس المحلية للمحافظات"، نصت المادة 15 على أن: "يجوز للمجلس المحلى للمحافظة التصرف فى مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل، بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية فى حدود خمسين ألف جنيه فى السنة المالية الواحدة ولغرض ذى نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
وفى الأحوال التى يكون فيها التصرف أو التأجير وفقًا لأحكام هذه المادة لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، يجب ألا تزيد مدة الإيجار على ثلاثين سنة يجوز تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، كما يجب بقاء الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذى تم التصرف أو التأجير من أجله، فإذا زال هذا الغرض لأى سبب أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر فى أى وقت، اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى أو إنذار وفى هذه الحالة تسترد المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإدارى.
يحق للمحافظة الاقتراض
وتنص المادة 16 على أن: "يجوز للمجلس المحلى للمحافظة فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو الوحدات المحلية فى نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التى تنشأ فيها هذه المشروعات، ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء"، والمادة 17 تنص على: "للمجلس المحلى للمحافظة فى حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية فى دائرة اختصاصه والموافقة على إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها".
كما تنص المادة 18 على: "يجوز للمجلس المحلى للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ، أن يقرر تمثيل المنتفعين فى الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التى تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة فى المحافظة فى المجالات وطبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة شروط اختيار ممثلى المنتفعين".
ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز له التدخل فى سير العمل الإدارى أو التنفيذى فى الجهات التى يمثل المنتفعين لديها كما لا يجوز له تقاضى أية مبالغ أو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات أو معاملته أية معاملة خاصة فى أى تعامل معها، كما يبدى المجلس المحلى للمحافظة رأيه فى الموضوعات التى يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها، وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس المحلى المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة والتى لا يمكن تنفيذها محليا فى أقرب اجتماع.
سير العمل بالمجالس المحلية للمحافظات
وفيما يتعلق بـ"نظام سير العمل بالمجالس المحلية للمحافظات"، فى الفرع الرابع، تنص المادة 23 على أن: "دور الانعقاد العادى للمجلس المحلى للمحافظات عشرة أشهر على الأقل، ويجتمع المجلس فى المقر المعد له بعاصمة المحافظة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه فى الموعد الذى يحدده، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة بناءً على طلب رئيس المجلس أو المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس فى المسائل الداخلة فى اختصاصاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس".
والمادة 24 تنص على أن: "يحضر المحافظ أو من يحل محله ـ عند الضرورة ـ جلسات المجلس المحلى، كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ممن تتصل اختصاصاتهـم بالمسائل المعروضة على المجلس، وفى المادة 25 ينص على: "لأعضاء مجلس النواب فى المحافظة حضور جلسات المجلس المحلى للمحافظة والمشاركة فى مناقشتها، ويكون لهـم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهـم صوت معدود فى اتخاذ القرارات".
اختيار المحافظين
ونص مشروع القانون فيما يتعلق باختيار المحافظين، فى المادة 26 على أن: "يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش مع مراعاة القوانين المنظمة للأجور.
والفصل الثالث من ذات الباب، وفيما يتعلق بالموارد المالية للمحافظات، فقد حددها القانون فى محورين الأول هو الموارد المشتركة مع سائر المحافظات، والموارد الخاصة بالمحافظة، وفى المادة 41 ينص على: "ينشأ بكل محافظة حساب لأغراض استصلاح الأراضى على مستوى المحافظة، تتكون موارده من حصيلة التصرف فى الأراضى الزراعية والمستصلحة المشار إليها فى المادة (28) من هذا القانون، كما ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة، وتنص المادة 42 على: "ينشئ المجلس المحلى للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية".
والمادة 43 تنص على: "تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقا لما يقرره المجلس المحلى للمحافظة فى الأغراض الآتية:
1- تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة.
2- استكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى لا تكفى الاعتمادات المالية المدرجة لها فى موازنة المحافظة لإتمامها وإنشاء المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية.
3- رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية.
4- الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة. ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص، وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة، ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
وفى الباب الثالث الخاص بالمراكز، فى الفصل الثانى "الموارد المالية للمدينة"، تنص المادة 63 على أن: "يعفى من الرسوم المنصوص عليها فى البند (10 سادسا) من المادة السابقة، العقارات التى تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمجالس المحلية للوحدات المحلية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقا للقانون، والعقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية، والعقارات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
أحكام عامة للمجالس المحلية
وفى الباب الأخير السابع، "أحكام عامة للمجالس المحلية"، تنص المادة 100 على أن: "يتقاضى عضو المجلس المحلى مكافآت مقابل عمله فيما لا يتجاوز 500 جنيه، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية"، وهذا فيما حظر مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة أن يتقاضى عضو المجلس المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، بينما يجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.