أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الصحة، تحويل مشروع القانون الذى تقدم له أمس بشأن إنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والرعاية الصحية إلى لجنة الصحة ومكتب لجنة التشريعية لتقديم تقرير لإصداره.
مجموعة من التشريعات فى القطاع
وحصل الدكتور أيمن أبو العلا على توقيع أكثر من 60 نائبًا، على مشروع القانون، والذى يعد أول القوانين المقدمة فى لجنة الصحة فى دور الانعقاد الأول. موضحًا أن القانون يأتى ضمن مجموعة من القوانين والتشريعات التى سيتقدم بها إلى اللجنة للارتقاء بمستوى القطاع الصحى فى مصر.
وتتضمن المذكرة الإيضاحية للقانون 14 مادة تُنَظم عمل الهيئة، وتوضح دورها فى الرقابة على المنشآت الصحية المختلفة فى أنحاء الجمهورية، سواء تمثلت هذه المنشأة فى مستشفى عام، أو مراكز طبية فى القرى والأرياف.
المادة 1
نصت على إنشاء هيئة عامة تسمى باسم "الهيئة العامة للأبنية والعلاج وتطوير المستشفيات" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
المادة 2
نصت على تولية الهيئة تخطيط مبانى المستشفيات العامة، والمركزية، والقروية، والمجموعات والوحدات الصحية والريفية، والمراكز الصحية فى الحضر، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالحضر، ومجموعات وحدات الصحة المدرسية بالحضر، والمكاتب الصحية وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وتحديد نظم وقواعد البناء فى ضوء خطة علمية.
المادة 3
تولية الهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها ووضع تخطيط علمى عام لمبانى المستشفيات بكل أنواعها، والمراكز الطبية والوحدات الصحية والريفية، وإعداد الدراسات الفنية لمواصفات واحتياجات مبانى المستشفيات والمراكز الطبية وغيرها للأساليب المتطورة لإعداد المستفيات والمنشآت الطبية. وإحكام المراقبة والمتابعة الدائمة على المنشآت الصحية.
المادة 4
نصت على إنشاء فروع للهيئة فى المحافظات، واتخاذ اللازم فى إنشاء أبنية المستشفيات والمراكز الطبية حسي السياسة العامة، والخطة، والمواصفات التى تضعها إدارة الهيئة، وتتولى الأعمال المالية والإدارية فى نطاق اختصاصتها بالمحافظة.
المادة 5
تشكيل مجلس إدارة الهيئة.
المادة 6
تنص على اختصاصات مجلس إدارة الهيئة
المادة 7
تنص على حق مجلس الإدارة فى أن يفرض رئيس مجلس الإدارة، أو مدير الهيئة فى بعض اختصاصه، وله أن يفوض أحد من أعضائه.
المادة 8
يعقد مجلس الإدارة اجتماعات مرة واحدة على الأقل كل 3 شهور.
المادة 9
تنص على اختصاصات مجلس إدارة الهيئة
المادة 10
تنص على أن يصدر بتعيين مدير الهيئة وتحديد راتبه وبدلاته وجميع المزايا التى تُمْنَح له من رئيس الجمهورية.
المادة 11
نصت على تكوين مواد الهيئة.
المادة 12
نصت على أن تكون للهيئة وفروعها بالمحافظات، موازنة خاصة فى إطار الموازنة العامة للدولة، واعتبار أموالها من الأموال العامة، واقتضاء مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى، ويكون لها حساب خاص بالبنك المركزى، أو أحد بنوك القطاع العام.
المادة 13
نصت على إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القانون، ويصدر وزير الصحة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه.
المادة 14
نصت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية.