واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروعات قانون الخدمة المدنية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الذى انعقد برئاسة النائب محمد وهب الله – وكيل اللجنة بسبب تغيب جبالى المراغى – رئييس اللجنة، وحضر الاجتماع من خارج أعضاء اللجنة النواب أحمد الشرقاوى وهيثم الحريرى وإيهاب غطاطى، كما حضر النائب محمد فؤاد ممثلا لحزب الوفد صاحب مشروع قانون الموظفين المدنيين بالدولة، الذى تقدم به المستشار إيهاب أبو شقة، والمعروض أمام اللجنة.
لجنة القوى العاملة بالبرلمان: سنجرى حوارا مجتمعيا حول قانون الخدمة المدنية الجديد
وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستجرى حوار مجتمعى حول مشروع قانون الخدمة المدنية خلال الفترة القادمة، للاستماع إلى وجهات نظر كل المهتمين بالقانون وكل الأطراف المتعلقة به.
وقال "وهب الله"، إن إجراء حوار مجتمعى وجلسات استماع حول القضايا والقوانين الهامة نصت عليه اللجنة فى خطة عملها، وسيكون الحوار حول الخدمة المدنية بعد انتهاء اللجنة من المناقشات والاتفاق على رؤية محددة.
جاء ذلك بعد طرح مسألة الحوار المجتمع من جانب النائب خالد عبد العزيز شعبان، والذى قال إن بعض الجهات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى طلبت منه أن تقوم اللجنة بتنظيم جلسات استماع حول قانون الخدمة المدنية، مؤكدا موافقته على هذا الطرح.
مشادات داخل اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان بسبب مادة العلاوات بـ"الخدمة المدنية"
وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشادات خفيفة بين البعض النواب من بينهم النائبين هيثم الحريرى وأحمد الشرقاوى مع النائب إيهاب غطاطى – عضو ائتلاف دعم مصر، وذلك أثناء مناقشة المادة 37 بمشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالعلاوات، نظرا لاختلاف فى وجهات النظر حول قيمة العلاوة بعد مطالبة "الشرقاوى" و"الحريرى" وخالد عبد العزيز شعبان بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى، فيما دافع "غطاطى" عن وجهة نظر الحكومة فى مشروعها.
جدل كبير بلجنة القوى العاملة للبرلمان حول "العلاوة" وتأجيلها لحين مناقشة الجداول
وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، جدلا كبيرا بين الأعضاء والنواب الذين حضروا من خارج اللجنة، حول المادة 37 بمشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالعلاوات، وانتهى الأمر إلى تأجيل مناقشة مادة العلاوات والمادة السابقة لها رقم (36) الخاصة بتحديد الأجر الوظيفى وفقا للجدول المرفقة بمشروع القانون لحين مناقشتها مع الجداول المرفقة بنهاية المشروع ومخاطبة وزارة التخطيط لمعرفة الجهات والفئات التى يخاطبها قانون الخدمة المدنية.
وتنص المادة المادة (37) بمشروع الحكومة على أنه: "يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفي"، فيما نص مشروع "الخدمة المدنية" المقدم من حزب الوفد على 10% للعلاوة الدورية، بينما طالب مشروع القانون المقدم من النائب محمد أنور السادات على أن يتم ربط العلاوة بمعدل التضخم فى الأجور سنويا.
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن العلاوة الدورية تختلف عن العلاوة الخاصة 10% التى كان يمنحها رئيس الجمهورية كمنحة سابقا، والعلاوة الدورية كانت تبلغ فى قانون 47 (جنيها وربع) وزادت فى القانون الجديد، مشيرة إلى أن مادة العلاوة تعد صلب قانون الخدمة المدنية والشعب المصرى كله ينتظرها.
وأضاف "وهب الله" أن قانون العمل ينص على العلاوة 7 % من الأجر التأمينى، وسأل النواب عما إذا كانوا يتحدثون عن الاتساق الوظيفى بأن تكون العلاوة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة مثل الخاص وقطاع الأعمال العام، موضحا أن الحد الأدنى للعاملين بالحكومة 1200 حددهم القانون من الأجر الشامل الكامل.
وتابع "وهب الله" موجها حديثه للنواب: "لا تنسوا أن القانون فيه علاوات كثيرة منها علاوة تشجيعية 2.5%، وعلاوات الترقية، لكن أنا متفق تماما مع ألا تقل العلاوة عن 5%".
وكيل لجنة القوى العاملة: خاطبنا وزير التخطيط لمعرفة الجهات التى يطبق عليها القانون
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة أرسلت خطابا إلى الدكتور أشرف العربى – وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لموافاة اللجنة بالفئات والجهات، التى يخاطبها قانون الخدمة المدنية، والتى سيطبق عليها.
وأشار "وهب الله" إلى أن اللجنة تريد معرفة كم موظفا يطبق عليهم هذا القانون وما هى أجورهم لكى تكون على علم وهى تناقش مشروع قانون الخدمة المدنية خاصة المواد المهمة الخاصة بالأجور والعلاوات.
فيما قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة، "لن نقبل أن تكون العلاوة الدورية أقل من 7% وتزيد على الأجر الأساسى سنويا"، موضحة أن نسبة الـ 5% ستظل لمدة 10 سنوات لا تزيد ولا تزيد مرتبات الموظفين وبالتالى يجب رفعها إلى 7 %.
أحمد الشرقاوى: يجب مراعاة البعد الاجتماعى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة
وقال النائب أحمد الشرقاوى، إنه يجب مراعاة البعد الاجتماعى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وإنه يرى ألا تقل العلاوة عن 7% من الأجر الكامل، لافتا إلى أن هناك مقترحا بأن تكون 10% ولكن فى كل الأحوال لا يجب أن تقل عن 7%.
وتابع "الشرقاوى": "لازم القاعد بتاعتنا المنطقية اللى نمشى عليها تكون هى، اعط للموظف حقه وخد منه حقك، كل القواعد فى هذا القانون يجب أن تؤدى إلى أن الموظف يعمل بجد واجتهاد والدولة تأخد حقها منه ويأخد الموظف حقه مقابل هذا العمل، وبالتالى قاعدة المساواة بتقول العاملين بالقطاع الأعمال العام يتساوون مع الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة".
وأكد النائب هيثم الحريرى أن ما سيتم الاتفاق عليه بشأن مادة العلاوة الدورية سيكون هو رسالة للمجتمع عن أساس قانون الخدمة المدنية، قائلا: "40 جنيها حدا أدنى للزيادة فى العلاوة و100 جنيه حدا أقصى للزيادة أمر غير مقبول على الإطلاق فى ظل ارتفاع الأسعار، وهذه المادة ترتبط بالمادة التى قبلها الخاصة بالأجر الوظيفى إما نتفق على تعديل الأجر الوظيفى ولا يقل عن 1200 جنيه ."
وأوضح النائب إيهاب غطاطى أنه يتفق مع النص الوارد فى مشروع الحكومة، قائلا: "الحكومة تعاملت مع هذا النص بحكمة، وأنا أتكلم من منطلق علمى بحت، فردا على مراعاة البعد الاجتماعى للموظف، فإن الجهاز الإدارى للدولة لا يحتاج إلا لـ2 مليون موظف فقط، وهذا القانون يخاطب 7 مليون"، وذلك ردا على حديث النائب هيثم الحريرى الذى طالب بمراعاة البعد الاجتماعى للموظف وألا تقل العلاوة عن 5% من الأجر الأساسى وربطها بالحد الأدنى للأجور.
من جانبه، قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد: "إننا نتمسك بما ورد فى مشروعنا بأن تكون العلاوة الدورية 10%، وممكن نقبل اقتراح النائب أنور السادات فى مشروعه الذى يربطها بمعدل التضخم".
وأكد خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، أن الجداول المرفقة بمشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالأجر الوظيفى، يجب أن تعدل أولا، وإذا تم تعديلها تبدأ وفقا للحد الأدنى 1200 جنيه مع مراعاة التدرج فى الوظائف، وأنه فى هذه الحالة مع نسبة الـ5%.
وقال "شعبان": "أما إذا كانت هذه الجداول على حالتها كما هى فى مش روع الحكومة فأنا مع أن تكون العلاوة 7% على الأقل من الأجر الأساسى"، مستطردا: مفيش حد عايز يهد البلد.. كلنا نعمل لمصلحة الوطن والغلابة، والموظف مهما كان هو موظف غلبان لو عايز تصلح من شأنه الوظيفى لازم تصلح حاله ماليا، وهذا القانون لا يطبق على 7 مليون موظف كاملا وهذا الكلام عارى من الصحة وممكن أجبلكم الأرقام الحقيقية والرقم يقل عن 3 ملايين، وأنا مش مسئول عن موزانة الدولة".
وتابع: "الـ10 والـ15% ألغيوا العام السابق وبالتالى أزالت عبئا كبيرا عن الموازنة وأصبح بديلها الـ5 %، فلابد من وضع الـ5 % فى الجدول".
ووافقت لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع على المادة 33 الخاصة بالندب بمشروع الحكومة، ونصها كالآتى:
يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرةً فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وتصدر وزارة المالية القواعد التنفيذية اللازمة لذلك.
وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
واستثناءا مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التى تحددها السلطة المختصة".
كما وافقت على المادة (34) من مشروه الحكومة وتنص على: عند غياب شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية عن العمل، يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة فى ترتيب الأقدمية ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة".
فيما أرجأت اللجنة مناقشة المواد 35 الخاصة بالإعارة و36 الخاصة بتحديد الأجر الوظيفى و37 الخاصة بالعلاوة.
وتنص المادة (35) على: "يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.
ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية انتهاء مدة شغله لها.
ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.
الباب الخامس: الأجور والعلاوات
الأجر الوظيفى
المادة (36)
يُحدد الأجر الوظيفى للوظائف وفقًا للجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون.
ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.
العلاوات
المادة (37)
يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى.