الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 09:56 ص

"برلمانى" ينشر أول مشروع للعدالة الانتقالية يقدم للبرلمان..يتضمن إنشاء هيئة مستقلة مدة عملها 4 سنوات تبدأ من تاريخ تعيين أعضائها..وتتولى نظر قضايا انتهاك حقوق الإنسان منذ أكتوبر 1981

العدالة الانتقالية بوابة المصالحة

العدالة الانتقالية بوابة المصالحة العدالة الانتقالية بوابة المصالحة
الخميس، 12 مايو 2016 05:00 م
كتبت سمر سلامة
ينفرد "برلمانى" بنشر نصوص أول مشروع قانون للعدالة الانتقالية يتم تقديمه إلى البرلمان بتوقيع 65 نائبا، والمقدم من كل من عاطف مخاليف، ومحمود محيى الدين، ومحمد صلاح عبدالبديع.

المشروع يهدف إلى الانتقال من حالة الاستبداد لنظام ديمقراطى يكرس منظومة حقوق الإنسان


يقدم المشروع تعريفا للعدالة الانتقالية بأنه مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضى انتهاكات حقوق الإنسان يكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية، ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسى ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطى يسهم فى تكريس منظومة حقوق الإنسان.

HAZIM ABDELSAMAD (6)

يتعهد المشروع بالنظر فى القضايا المتعلقة بالانتهاكات لحقوق الإنسان، ومن هذه الانتهاكات خاصة القتل العمد، والاغتصاب وأى شكل من أشكال العنف الجنسى، والتعذيب، والاختفاء القسرى، والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة.

كما يتعهد المشروع بالنظر فى الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات، وبالفساد المالى والاعتداء على المال العام والدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية المحالة عليها من الهيئة.

يهدف مشروع العدالة الانتقالية إلى إصلاح المؤسسات من خلال تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرار الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون.

يقتضى المشروع إصلاح المؤسسات مراجعة التشريعات و"غربلة" مؤسسات الدولة ومرافقها ممن ثبت مسئوليته فى الفساد والانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون.

العدالة الانتقالية تهدف إلى المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية


تهدف العدالة الانتقالية إلى المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعية وبناء دولة القانون وإعادة ثقة المواطن فى مؤسسات الدولة، مؤكدة أن ذلك لا يعنى الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

كريم عبد العزيز (6)

بموجب هذا المشروع تنشأ "هيئة العدالة الانتقالية"، والتى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى والإدارى، ويغطى عمل الهيئة الفترة الممتدة من الأول من شهر أكتوبر 1981 إلى حين صدور القانون، ومدة عمل الهيئة أربع سنوات بداية من تاريخ تعيين أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار معلل من مجلس النواب.

وتتشكل الهيئة من خمسة وعشرون عضوا يتم اختيارهم من قبل مجلس النواب من بين الشخصيات المشهود لها بالحياد والنزاهة والكفاءة.

ويكون من بين أعضاء الهيئة ممثلان عن جمعيات الضحايا وممثلان عن الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، ترشحهم جمعياتهم، وممثلان عن الهيئات القضائية يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء، وممثلى لجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومى والدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

ويختار بقية الأعضاء بعد التزكية من عشرة أعضاء مجلس النواب بمراعاة تمثيل التعدد الفكرى والعاملين فى مجال المجتمع المدنى والنقابات ويراعى النوع الاجتماعى والنطاق الجغرافى والخبرات القانونية والشرعية العلمية والعملية.

ويمنح المشروع للهيئة الحق فى الاستعانة للهيئة بأشخاص من ذوى الخبرة والاختصاص بواسطة التعاقد أو طلب الإلحاق على أن تتوافر فيهم الشرط الواردة بالمادتين 21و22 من هذا القانون ما عدا شرط السن.

هيئة العدالة الاجتماعية تنشئ صندوق "رد الاعتبار"


وتنشئ الهيئة صندوق يطلق عليه صندوق "رد الاعتبار" تضبط طرق تنظيمه وتسييره وتمويله بقرار من الهيئة، لجبر المتضررين، وتتولى إحالة الملفات، التى يثبت لها فيها ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان إلى النيابة العامة ويتم إعلامها بكل الإجراءات التى يتم اتخاذها لاحقا من قبل السلطة القضائية.

وتنشأ لجنة التحكيم والمصالحة فى الهيئة يعهد إليها النظر والبت فى ملفات الانتهاكات المذكورة فى هذا القانون بعد الحصول على موافقة الضحية وبناء على قواعد العدالة والانصاف والمعايير الدولية المعتمدة بصرف النظر عن انقراض الدعوى وسقوط العقاب، وفى حالات الانتهاكات الجسيمة لا يحول قرار اللجنة دون مساءلة مرتكبى الانتهاكات على أن يؤخذ قرارها بعين الاعتبار عند تقدير العقاب.

كما تنظر لجنة التحكيم والمصالحة فى مطالب الصلح فى ملفات الفساد المالى ولا يعلق مطلب الصلح النظر فى القضية ولا تنقرض الدعوى العمومية إلا بموجب تنفيذ بنود المصالحة، ويترتب عن تنفيذ بنود المصالحة ملف الفساد المالى المعروض على اللجنة انقضاء الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة على أن يستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة إذا ثبت أن مقترف الانتهاكات قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حق، وتكون الدولة وجوبا طرفا أصليا فى الملفات المعروضة على لجنة التحكيم والمصالحة.


print