حصل موقع "برلمانى" على نسخة من التعديلات المقترحة لقانون هيئة الشرطة، والذى سلمه مساعد وزير الداخلية أمس الثلاثاء، للجنة حقوق الإنسان، ويضم القانون 9 مواد معدلة، وحوالى 16 مادة مستحدثة على القانون الجديد.
ووضع مشروع القانون عددًا من المواد المستحدثة المهمة لمواجهة أى تجاوزات تصدر من أفراد الشرطة، والعقوبات المخصصة لها فى القانون، كما نظم القانون مسألة العلاوات والمكافآت والتى تعد إحدى النقاط المهمة التى شهدت جدلا خلال الفترة الماضية.
ومن ضمن المواد المستحدثة حددت خطوات التحقيق مع الضباط فى التجاوزات، والتى تبدأ بأن "يعلن الضابط المثول أمام جهة التحقيق لإبداء دفاعه خلال 72 ساعة من تاريخ ضبط المخالفة ويعرض التحقيق مشفوعا بالرأى على رئاسته المختصة للتصرف فيه خلال 7 أيام على الأكثر".
واستثناء من حكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا امتنع الضابط عن المثول أمام جهات التحقيق بدون عذر مقبول رغم سبق إعلانه جاز للسلطة التأديبية المختصة مجازاته.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة لا تسقط الدعوى التأديبية بمضى المدة إذا كانت المخالفة المرتكبة تمثل انتهاكا لحقوق المواطنين أو تعدى على حريتهم.
التنقلات:
وحددت المواد المستحدثة أيضا حركة التنقلات الخاصة بالجهاز ، حيث أشارت المادة إلى أن تجرى حركة تنقلات أفراد الشرطة مرة واحد خلال شهر يونيو من كل عام ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام ويضع وزير الداخلية بعد موافقة المجلس.
وحدد القانون عددا من المحظورات على أفراد الشرطة أهمها يتمثل فى:
يحظر على فرد الشرطة بالإضافة لما ورد فى هذا القانون، الاحتفاظ بالسلاح الميرى كعهدة شخصية ويجب عليه تسليمه لإيداعه بمخزون سلاح الجهة التى يتبعها.
حظر الوقفات الاحتجاجية والإضرابات
يحظر على جميع أعضاء هيئة الشرطة باعتبارها هيئة نظامية التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو تظاهرات أو الإضراب أو الاعتصام بما يؤدى إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص أو قطع الطرق والسكك الحديدية.
ويجوز عند ترقية عضو هيئة الشرطة أو عند إلحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية أو متى اقتضت الضرورة ذلك، إخضاعه للكشف الطبى فإذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة يحال إلى مجلس التأديب، طبقا للأحكام الواردة فى هذا القانون.
الحوافر:
يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة الحوافز والمكافآت للضباط والأفراد الملتزمين وظيفيا وسلوكيا، وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر لها قرار فى هذا الشأن.
الجزاءات:
وحدد مشروع القانون عددا من الجزاءات التأديبية، التى تتدرج من الإنذار وحتى الفصل من الخدمة..
1- الإنذار
2- خدمات زائدة
3- الخصم من المرتب الأساسى لمدة لا تجاوز 90 يوما فى السنة ولا يجوز أن تجاوز لهذا الجزاء ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه
4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة
5- الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها
6- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المرتب ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات.
7- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
8- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ استحقاقها.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة معا.
11- الفصل عن الخدمة.
وفى حالة تكرار مجازاة فرد الشرطة فى وقائع تتصل بإساءة تعامل السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بطريقة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو عند ثبوت عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته النفسية والعصبية يجب على رئيس المصلحة أو من فى حكمه عرض حالته على لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية تضم فى تشكيل عناصر طبية فى تخصصات النفسية والعصبية.