ينفرد "برلمانى" بنشر النص النهائى لقانون الرياضة الجديد، الذى أعدته وزارة الشباب والرياضة، ويتكون القانون من 10 أبواب و116 مادة، وجاء الباب الأول تحت عنوان تعريفات "إنشاء الهيئة وشهرها"، فيما جاء الباب الثانى تحت عنوان "النشاط الرياضى"، والباب الثالث "النشاط الرياضى بالشركات والمصانع"، وجاء الباب الرابع بعنوان "النشاط الرياضى بالمدارس والمعاهد"، والباب الخامس "الاتحادات النوعية"، والباب السادس "الممارسات الرياضية العامة"، والباب السابع "تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها"، والباب الثامن "الاستثمار فى المجال الرياضى"، والباب التاسع "الأحكام العامة"، فيما جاء الباب العاشر والأخير بعنوان "العقوبات".
الباب الأول "إنشاء الهيئة وشهرها"
تحدث الباب الأول فى القانون عن الوزير المختص بإصداره، وتعريفات الهيئات الرياضية والمنظمات المختلفة، كاتحادات الألعاب الرياضية، والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والنادى الرياضى والجهات الإدارية المختصة والمركزية.
الباب الثانى "اللجنة الأوليمبية"
تحدث الباب الثانى عن اللجنة الأوليمبية وتعريفها واختصاصاتها التى شملت تنمية وتعزيز وحماية الحركة الأوليمبية فى مصر، وتنظيم النشاط الرياضى الأوليمبى، وهى التى تمثل الدولة فى الدورات الأوليمبية المختلفة، وعن ضرورة توفير الدولة الاعتمادات المالية للجنة بما يكفى لتغطية أنشطة اللجنة الأوليمبية.
الباب الثالث "النشاط الرياضى بالشركات والمصانع"
تحدث الباب الثالث عن النشاط الرياضى فى الشركات والمصانع، وعن تكوين الاتحاد العام للشركات والمصانع، ودوره فى الإشراف على تنسيق وتنظيم أوجه الأنشطة المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، ومصادر تمويل الاتحاد، وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد.
الباب الرابع "النشاط الرياضى بالمدارس والمعاهد والجامعات"
ونص الباب الرابع على أن يتولى الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية فى المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية، وضم فى عضويته اتحادات الأقاليم والأندية والجمعيات التى أنشئت لذات الغرض، وأشار الباب الرابع إلى مهام الاتحاد أيضًا.
الباب الخامس "الاتحادات النوعية"
تحدث الباب الخامس عن تعريف الاتحادات النوعية، ومصادر تمويلها، وعن كيفية إنشائها وتنظيمها وإدارتها والقواعد المنظمة للعمل فيها.
الباب السادس "الممارسات الرياضية العامة"
وتحدث هذا الباب عن الممارسات الرياضية العامة، وعن المنشآت الرياضية وملحقاتها، وتشكيل مجلس أمناء يتولى إدارتها وتشغيلها، وضرورة وجود حساب بنكى لكل منشأة توضع فيه كل الإيرادات، وعن أحقية الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة فى إقامة المنشآت اللازمة لتوفير الخدمات الرياضية.
الباب السابع "تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها"
نصت المادة 84 من مشروع القانون على إنشاء مركز للتحكيم الرياضى المصرى، باللجنة الأوليمبية، تتولى تسوية المنازعات الرياضية، والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
وحددت المادة 85 اختصاصات المركز، والتى جاء نصها كالتالى: مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للجهات القضائية، يختص مركز التحكيم الرياضى المصرى بالفصل فى المنازعات التالية:
1- المنازعات التى تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارلمبية المصرية والاتحادات الأوليمبية الرياضية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
2- المنازعات المتعلقة بتعاطى المنشطات الرياضية فى أثناء ممارسة الرياضة.
3- المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو التنفيذ أو بسبب العقود فى المجال الرياضى
4- عقود البث التليفزيونى للمباريات والمسابقات الرياضية
5- عقود رعاية "اللاعبين المحترفين"
6- عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية
7- عقود الدعاية والإعلان
8- عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين
9- عقود التدريب بين المدربين والأندية
10- عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديرى أعمالهم
•عقود وكلاء تنظيم المباريات.
فيما نصت المادة 86 من القانون على أن تضع الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية، بالتنسيق مع اللجنة البارلمبية المصرية، النظام الأساسى للمراكز، وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقًا للمعايير الدولية، ويصدر بها قرار من الوزير المختص، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
ونصت المادة 87 من القانون على أن يراعى مراكز التحكيم الرياضى المصرى الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية والنظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، ويلتزم بنصوص هذا القانون وكل القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى، الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتسرى أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.
الباب الثامن "الاستثمار فى المجال الرياضى"
وتحدث الباب الثامن عن الاستثمار فى المجال الرياضى، وفقًا لمواد القانون، وعن أحقية الوزير المختص بتنظيم قواعد وشروط وإجراءات منح ترخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية، وأحقيته فى إصدار قرار بإلغاء التراخيص كليًّا أو جزئيًّا، وفقًا لمواد القانون، مع إلزام الشركات بدفع مبلغ تأمينى يرد فى حالة إلغاء التراخيص.
الباب التاسع "الأحكام العامة"
وتحدث الباب التاسع عن عديد من الأحكام العامة، منها التزام الهيئات الرياضية بتقديم المعلومات للجهات الإعلامية عن أنشطتها الرياضية، وعمل أجهزة الدولة على تطوير وتوزيع المراكز الإعلامية، بالهيئات والأندية الرياضية، وإلزام الهيئات الرياضية بإعداد سجل طبى للاعبين المسجلين لديها.
الباب العاشر "العقوبات"
تحدث الباب العاشر عن العقوبات المقررة على المخالفات التى يتم ارتكابها بالمخالفة للقانون، إذ نصت المادة 106 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة 107: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة، شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها.
مادة 108: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استعمل العنف أو التهديد لتحقيق الغرض الإجرامى".
مادة 109: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشأة رياضية ولو فى غير نشاط رياضى، وهو فى إحدى الحالات التالية: حائزًا أو محرزا أو متعاطيا مسكرًا أو مخدّرًا، حائزًا أو محرزًا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال، سائلة أو صلبة، أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات".
مادة 110: "يعاقب بالحبس مد لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أيًّا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 3 من المادة السابقة داخل الأماكن المذكورة".
مادة 111: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية، أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية، لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجة لصالح طرف دون آخر.
مادة 112: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة للقواعد التى تحددها جهة إصدار التذاكر.
مادة 113: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم روابط رياضية تحمل هذا المسمى أو أى مسمى آخر، وتكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن 3 سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، إذا باشر أى من المنظمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت".
مادة 114: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض بأية طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت والمنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة، ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
مادة 115: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- مارس نشاطا منظما فى مجال الرياضة من غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص بها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لأحكام هذا القانون.
2- مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية.
3- استمر فى مواصلة نشاط هيئة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة أُلغيت أو تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع عمله بذلك.
•صفى أموالا لهيئة رياضية على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.