كتبت سمر سلامة
150 نائبًا بالبرلمان مهددون بالحبس والغرامة بسبب امتناعهم عن تقديم إقرار الذمة المالية، رغم إخطار الأمانة العامة لمجلس النواب لهم أكثر من مرة، وذلك وفق ما أعلنه المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب.
صلاح فوزى: الدستور يلزم النواب بتسليم إقرارات الذمة المالية خلال شهرين من حلف اليمين
وفى هذا السياق قال الفقيه الدستورى صلاح فوزى، إن الدستور لم يحدد أى عقوبات على نواب البرلمان المتخلفين عن تقديم إقرار الذمة المالية، وترك لقانون الكسب غير المشروع تنظيم الأمر، حيث نصت المادة 109 من الدستور فى إحدى فقراتها على: يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
وأضاف "فوزى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدستور يلزم نائب البرلمان بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجة وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ حلف اليمين الدستورية، وأن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير.
"سليم": الكسب غير المشروع يحدد عقوبة الممتنعين عن تقديم إقرار الذمة المالية
فيما قال النائب محمد عطالله سليم، عضو اللجنة التشريعية، إن عقوبة الممتنعين عن تقديم إقرار الذمة المالية يحددها قانون الكسب غير المشروع، وليست اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكد "سليم"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن جهاز الكسب من حقه معاقبة النواب على عدم تقديمهم لإقرار الذمة المالية بعد مرور 60 يومًا من عمل البرلمان، وتحدد العقوبة وفقًا ما تراه مناسبًا.
يذكر أن المادة 20 من نص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع تنص على: "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ما ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات".