دعا عدد من النواب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب إلى تطبيق اللائحة ضد المتغيبين عن حضور الجلسات العامة، وذلك بعد أن اضطر رئيس البرلمان لرفع الجلسة المسائية المنعقدة أمس الأحد، لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لعقدها.
مصطفى بكرى يطالب بتطبيق لائحة "النواب" ضد المتغيبين عن حضور الجلسات
يقول مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن أزمة تغيب النواب عن حضور الجلسات ستطرح على مائدة هيئة المكتب خلال الأيام المقبلة، مطالبًا بتفعيل اللائحة الداخلية للمجلس ضد المتغيبين دون تقديم عذرًا.
وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللائحة تنص على إسقاط مكافأة النائب الذى يتغيب عن حضور 3 جلسات، مؤكدًا أن تغيب النواب يعطل أعمال المجلس من أعمال يتم إدراجها لإنجازها.
محمد فؤاد: تغيب النواب عن الجلسات يحرج المجلس أمام الرأى العام
فيما طالب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بتوقيع الجزاءات التى نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضد النواب المتغيبين عن حضور الجلسات، قائلًا: "لابد أن يشعر النواب بالمسؤولية التى تقع على عاتقهم".
وقال "فؤاد"، "لا أجد مبررًا لتغيب النواب عن الجلسات وتعطيلهم لعمل المجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى"، مؤكدًا أن المسؤولية لابد أن تكون نابعة من داخل كل نائب.
ودعا عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رؤساء الهيئات البرلمانية وزعماء ائتلاف دعم مصر للعب دور فى دفع أعضائهم للمشاركة فى الجلسات، متابعًا: "ما يحدث يسبب الحرج لمجلس النواب أمام الرأى العام".
السويدى: الحل الوحيد تطبيق اللائحة
فيما دعا محمد زكى السويدى، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، رئيس مجلس النواب، إلى تطبيق اللائحة ضد المتغيبين عن حضور الجلسات باعتبارها الحل الوحيد لإجبار النواب على المشاركة، مؤكدًا أن ذلك يعطل أعمال المجلس.
كما دعا النواب إلى الإحساس بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم فى إنجاز العديد من المهام الرقابية والتشريعية، والتى يطمح إليها الشعب المصرى بكل طبقاته.
علاء عبدالمنعم يحمل هيئة مكتب البرلمان مسؤولية عدم اكتمال النصاب القانونى للجلسات
بينما حمل علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، مسؤولية عدم اكتمال النصاب القانونى لمجلس النواب أمس الأحد، لهيئة مكتب المجلس، قائلًا: "الجلسة كان مقرر لها الساعة 12 ظهرًا، ولم تعقد حتى الساعة 3 عصرًا، ولم يخرج علينا أى شخص ليوضح سبب تأخر انعقاد الجلسة وفى النهاية عقدت برئاسة وكيل مجلس النواب".
وقال "عبد المنعم"، إن هيئة المكتب لم تراع مواعيد النواب خاصة نواب الأقاليم والمحافظات، والتى تكون حريصة بشكل كبير على التواجد بدوائرها أول يوم رمضان.
ودعا هيئة المكتب إلى مراعاة الظروف العامة عند وضع جدول الجلسات، قائلًا: "هناك مناسبات تقتضى تواجد النواب بدوائرهم، فلا يصح ألا نراعى ذلك ثم نلوم النواب على التغيب عن الجلسات".
برلمانى ينشر نص المواد المتعلقة بصحة انعقاد الجلسات فى لائحة مجلس النواب
وفيما يلى بعض المواد الواردة فى الفصل الأول، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات.
تنص المادة 270 منها على "مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه" .
وتنص المادة 271 على: "إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحًا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة، وللمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة، ولا يجوز للمجلس فى جميع الأحوال أن يتخذ قرارًا فى المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأى نص خاص فى هذه اللائحة يشترط عددًا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع".
وتنص المادة 272 على: "مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الآراء فى موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضًا، وتصدر الموافقة على مشروعات القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثُلث عدد أعضاء المجلس، وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثى عدد أعضاء المجلس، وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له".
وتنص المادة 273 على: "فى غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التى تتضمن أثرًا رجعيًا بثلثى عدد أعضاء المجلس، ويكون التصويت عليها نداءً بالاسم."
ننشر نص مواد لائحة البرلمان بشأن حضور النواب وغيابهم عن الجلسات
وفيما يلى مواد الفصل الثالث من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن حضور الأعضاء وغيابهم، والتى تعاقب النائب الذى يتغيب لأكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر بالحرمان من المكافأة.
تنص المادة 362 على: "يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة، وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغيابط.
وتنص المادة 363 على: "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة اتلمرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عنه مدة الغياب".
وتنص المادة 364 على: "يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال".