تحدث الباب العاشر عن العقوبات المقررة على المخالفات التى يتم ارتكابها بالمخالفة للقانون، حيث منع القانون فى أحد مواده تكوين روابط رياضية، كما حدد العقوبات التى يتم تطبيقها فى حالة الهتاف أو الصياح بالسب والقذف خلال الأنشطة الرياضية على أن تضاعف العقوبة فى حالة وقوعها على أحد الجهات التى تؤمن النشاط الرياضى .
ووضع القانون أيضا عقوبة لبيع تذاكر الأنشطة الرياضية بشكل غير قانونى، أو بما يخالف شروط جهة إصدارها.
إذ نصت المادة 106 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
عقوبة السب والقذف:
مادة 107: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة، شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها.
مادة 108: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استعمل العنف أو التهديد لتحقيق الغرض الإجرامى".
المخدرات والألعاب النارية
مادة 109: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشأة رياضية ولو فى غير نشاط رياضى، وهو فى إحدى الحالات التالية: حائزًا أو محرزا أو متعاطيا مسكرًا أو مخدّرًا، حائزًا أو محرزًا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال، سائلة أو صلبة، أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات".
مادة 110: "يعاقب بالحبس مد لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أيًّا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 3 من المادة السابقة داخل الأماكن المذكورة".
ترويع أى من عناصر الهيئات الرياضية
مادة 111: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية، أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية، لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجة لصالح طرف دون آخر.
مواجهة السوق السوداء للتذاكر
مادة 112: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة للقواعد التى تحددها جهة إصدار التذاكر.
الروابط الرياضية ممنوعة
مادة 113: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم روابط رياضية تحمل هذا المسمى أو أى مسمى آخر، وتكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن 3 سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، إذا باشر أى من المنظمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت".
شغب الجماهير
مادة 114: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض بأية طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت والمنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة، ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
مادة 115: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- مارس نشاطا منظما فى مجال الرياضة من غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص بها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لأحكام هذا القانون.
2- مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية.
3- استمر فى مواصلة نشاط هيئة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة أُلغيت أو تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع عمله بذلك.
4- صفى أموالا لهيئة رياضية على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.