أحالت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الاقتراح بمشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد أنور السادات، عضو المجلس عن محافظة المنوفية ورئيس لجنة حقوق الإنسان، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، والذى يتضمن الحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لتضعه اللجنة على جدول أعمال اجتماعها يوم الاثنين المقبل لمناقشته.
وذكر "السادات" فى مذكرة المشروع الإيضاحية أن التعديل له آثار إيجابية عديدة، منها أن يتيح للمحكمة الدستورية من جانب أن تتأنى فى الفحص والدرس والحكم، فتصدر حكمها فى الوقت المناسب الذى تقدره، كما تناول التعديل المقدم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بإضافة فقرة لنص المادة، إذ جاء نص المادة 49 كالتالى: "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادًا لذلك النص، كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".
وجاء نص الفقرة المطلوب إضافتها، والمقترحة ضمن مشروع "السادات"، كالتالى: "بالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك، فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض"، وهو الأمر الذي أحدث حالة من الجدل حول دستورية المقترح من عدمه.
بهاء أبو شقة :رفضنا التحصين في عهد "مرسى" فلماذا نقبله على أنفسنا الآن؟!
فى هذا السياق، قال النائب بهاء أبوشقة، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن هذا الاقتراح يحقق نوعًا من التمييز لمجلس النواب، وهو ما يصطدم مع النصوص الدستورية، مضيفًا: "رفضنا التحصين وقت الرئيس الإخوانى محمد مرسى، فلماذا نقبله على أنفسنا الآن؟!"، مؤكدا أن مجلس النواب لا يحتاج لهذا التحصين.
وتابع "أبو شقة" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس – قائلاً: "حال رأت المحكمة الدستورية العليا أن أحد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية غير دستورى، يعنى أن ما ترتب على هذه القوانين غير دستورى، ومن ثمّ قد يتعرض البرلمان للحل، لافتا إلى أن البرلمان أحق بتطبيق الدستور.
عصام الإسلامبولى: ما جدوى الطعن حال تحصين مجلس النواب من الحل؟!
فيما قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إن الاقتراح يحقق مصلحة شخصية للنائب وزملائه، متسائلا: "كيف يشارك المجلس الحالى فى صياغة قانون يحقق مصلحة خاصة به؟".
وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تحصين مجلس النواب الحالى من الطعن بعدم الدستورية يجعلنا نتساءل عن جدوى الطعن، والذى يعتبر حقًّا أصيلاً لكل مواطن، وما أهمية توفر حق الطعن وجدواه إذا كان هناك تحصين من تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا؟! مطالبا بعرض القانون على المحكمة الدستورية العليا حال موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى عليه.
صلاح فوزى: الدستورية تحدد موعد نفاذ أحكامها.. و"السادات" يستهدف رفع الحرج عنها
وعلى جانب آخر، قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة العشرة لوضع مسودة الدستور، إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا تتعلق بتنفيذ أحكام المحكمة وآثارها، مشيرًا إلى أن الأصل فى أحكام المحكمة الدستورية العليا أنها بأثر رجعى.
وأوضح "فوزى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه حال ثبوت عدم دستورية أحد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، سيكون مصير مجلس النواب هو الحل، لافتا إلى أن المادة 49 تتضمن الاستثناءات التى لا يطبق عليها الأثر الرجعى لتنفيذ الأحكام، وهى الحالات الجنائية والضرائبية، متابعًا: "القانون يمنح المحكمة الدستورية سلطة تحديد توقيت نفاذ أحكامها، وهل يكون بأثر رجعى أم فورى أم مستقبلى، وبذلك قد يتراءى للمحكمة حال ثبوت عدم دستورية بعض القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية نتيجة الطعن عليها أن تقرر تنفيذ أحكامها على مجلس النواب المقبل وليس الحالى".
وتابع الدكتور صلاح فوزى تصريحه بالقول: "مقترح النائب محمد أنور السادات يتطرق لهذه النقطة، ولكنه أراد رفع الحرج عن المحكمة الدستورية حال حدوث ذلك من خلال نص قانونى واضح، وهنا تغلب دواعى الاستقرار".