السبت، 23 نوفمبر 2024 12:42 ص

"القومى لحقوق الإنسان" يعقد ورشة عمل حول "الجمعيات الأهلية" قبل عرضه على البرلمان.. ويطالب بتعديل "9" مواد من نصوص المشروع.. ويوصى بإنشاء قاعدة بيانات لممولى أنشطة المجتمع المدنى

ورشة"حقوق الإنسان" عن قانون الجمعيات

ورشة"حقوق الإنسان" عن قانون الجمعيات ورشة"حقوق الإنسان"حول قانون الجمعيات
الأحد، 12 يونيو 2016 08:13 م
كتب إبراهيم سالم
عقدت "لجنة الحقوق المدنية والسياسية" بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل حول "مشروع قانون الجمعيات الأهلية" وانتهت ورشة العمل إلى العديد من التوصيات والملاحظات على المشروع.

وخلال الورشة تم استقراء عدد من المشروعات السابقة، منذ 2008 يحبذ تعديل بعض نصوص المشروع وإعادة صياغتها.
وتضمن تقرير ورشة العمل تعديل وإعادة صياغة "9" مواد من نصوص المشروع، بالإضافة إلى طرح توصيات بتعديل اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحيث يشارك فى مراقبة التمويل والأنشطة.

محمد انور السادات

عاطف مخاليف: الحكومة ترسل قانون الجمعيات الأهلية لمجلس النواب الثلاثاء المقبل


ومن جهته قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكومة سترسل قانون الجمعيات الأهلية الثلاثاء المقبل، للبرلمان لمناقشته وإصدار مجموعة من التوصيات حوله، ومن المقرر أن يحيله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للجنة حقوق الإنسان برئاسة محمد أنور السادات فى نفس اليوم.

عاطف مخاليف

وأكد "مخاليف" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستطلع على التوصيات التى أطلقها المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، وإذا وجدت جدوى منها تفيد اللجنة فى مباشرة أعمالها سيتم الأخذ بها والعمل على دراستها، مشيرًا إلى أنه هناك تعاونا واضحا بين المجلس القومى ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

المجلس القومى يطالب بإعادة صياغة "9" مواد من مشروع القانون


وتضمن تقرير ورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان تعديل وإعادة صياغة "9" مواد من نصوص المشروع، والتى جاءت على النحو التالى:
المادة الأولى: تضاف بعدها مادة الأولى مكرر «يهدف هذا القانون لتشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها فى وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد فى إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.

لجنة حقوق الانسان

ويتعين على الدولة أن تضع فى خططها وبرامجها آليات لتمكين وإدماج المنظمات الأهلية فى صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية وكذلك إتاحة مختلف أنواع المعلومات للكيانات الخاضعة لهذا القانون فى مجال عملها بما يساعدها على إنجاز برامجها ومشروعاتها.

كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتلتزم المنظمات الأهلية فى أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام القانون ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر».

المادة الثانية تنص على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر أى نزاع قائم بين الجهات المذكورة فى هذا القانون
المادة الثانية : وتعاد صياغتها على النحو التالى « استثناء من قواعد الاختصاص الولائى تختص محاكم مجلس الدولة بنظر أى نزاع قائم بين الجهات المذكورة فى هذا القانون وتحيل المحاكم والجهات القضائية من تاريخ سريان هذا القانون من تلقاء نفسها أى نزاع منظور أمامها بالحالة التى يكون عليها، وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الأجل المحدد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى».

المجلس القومى يطالب المنظمات الأهلية أن تعدل نظامها الأساسى وفقاً لأحكامه


وجاءت المادة الثالثة وتعدل صياغتها على النحو التالى: « على المنظمات الأهلية والقائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل نظامها الأساسى وفقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة تبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون».

المادة 3 – ت وتعدل صياغتها على النحو التالى: « ت- المقر المتخذ مركزاً لإدارتها، ويجوز أن تشغل الجمعية مقرها على سبيل الاستضافة أو غيرها من طرق شغل المقر القانونية ولا يشترط أن يكون المقر قاصرا على الجمعية وحدها بل يمكن أن تشترك فيه مع أى شخص طبيعى أو معنوى آخر، على ألا يكون المقر مخصصا بشكل كلى أو جزئى للسكن ».

وتطالب لجنة الحقوق المدنية بإضافة مادة "9" مكرر بمشروع القانون


وطالبت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الانسان بأن تضاف بعدها مادة جديدة " مكرر" « يتحمل المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المسئولية التضامنية عن التصرفات التى تتم من الجمعية تحت التأسيس وتكون مسئوليتهم عن هذه التصرفات تضامنية قبل الغير حسن النية».

ويطالب بحذف المادة "20" ويحل محلها مادة تؤكد عدم جواز دخول غير الموظفين لمقر الجمعية


المادة 20 : تحذف ويحل محلها المادة « لا يجوز لغير الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الاجتماعى دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الإطلاع على سجلاتها إلا وفقا للقواعد التالية:
1. أن يحمل الموظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الإطلاع على سجلاته.
2. أن يحمل خط سير معتمد من جهة عمله موضحا به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدته.
3. أن يوقع فى سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الإطلاع على السجلات.
4. إخطار الجمعية بموعد الزيارة وأسبابها قبلها بأسبوع على الأقل.
ويجوز لموظفى الجهة الإدارية حضور الجمعية العمومية حال دعوتهم من قبل مجلس الإدارة
ولا يجوز لموظفى الجهة الإدارية الإطلاع على السجلات إلا مرة واحدة خلال عام.

ويطالب بإضافة "3" مواد مكررة للمواد "47-51-52"


المادة47 : توضع بعدها مادة 47 مكرر « تضم الجمعية العمومية للجمعية المركزية التى لها فروع ممثلى الفروع التابعة لها ويتم تشكيل مجلس إدارتها من بين أعضاء الجمعية العمومية وكل هذا وفقا لما ينظمه النظام الأساسى للجمعية المركزية».

المادة51 : يضاف مادة 51 مكرر « تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي، ويجب أن يكون المال المخصص كافياً ومناسباً لتحقيق أغراض المؤسسة وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية».

وتضيف مادة لتوضيح البيانات اللازمة لإنشاء مؤسسة جديدة


المادة52 : يضاف بعدها مادة 52 مكرر «يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معاً يضعون نظاماً أساسياً يشتمل على البيانات الآتية:
1. اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومركز إدارتها.
2. الغرض الذى أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
3. اسم المؤسس او المؤسسين ولقبهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم والرقم القومي.
4. بيان تفصيلى دقيق للأموال المخصصة لهذا الغرض.
5. موارد المؤسسة الاخرى وكيفية استغلالها والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداتها.
6. تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك تحديد أسماء أعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.
7. نظام الرقابة الذى يكفل تحقيق المؤسسة لغرضها.
ويجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية يعد أيهما النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً نموذجياً يجوز للمؤسسات الأهلية إتباعه فى إعداد نظامها».

القومى يطالب بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن بيانات للدول والمنظمات الممولة لأنشطة المجتمع المدنى


كما طالب القومى لحقوق الإنسان، بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن بيانات للدول والمنظمات الممولة لأنشطة المجتمع المدنى، وذلك نظراً للعدد الهائل من الجمعيات المسجلة (ما يجاوز أربعين ألف جمعية)، بينما لا يمارس العمل فعلاً سوى عدد محدود منها.

ونادى "القومى لحقوق الإنسان" بدعم صندوق "دعم الجمعيات"، وتكليفه بالاتفاق مع الاتحاد العام بوضع برامج توعية بالقانون وتدريب أعضاء الجمعيات على كيفية تطبيق القانون وأساليب المشاركة فى حل المشاكل المجتمعية بالتعاون مع الأجهزة المركزية وأجهزة الحكم المحلى.

موضوعات متعلقة..

ي




print