كتب محمد إبراهيم
قبل يوم واحد من حسم الدعوى المقامة من محامين والتى طالبا فيها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ينشر "برلمانى" نص المذكرة النهائية المقدمة من هيئة قضايا الدولة ممثلة لرئيس الجمهورية وآخرين فى الدعوتين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 ق المقامتين من المحاميين على أيوب وخالد على، للحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد تقرير هيئة مفوضى الدولة، وذلك قبل يوم من جلسة النطق بالحكم والمقرر لها غدا الثلاثاء 21 يونيو.
المطالبة بعدم قبول الدعوى شكلا
وتساءلت الهيئة فى دفاعها عن عدم تعرض تقرير هيئة مفوضى الدولة إلى بحث الدفعين المبديين منها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وعدم قبولها شكلا لانتفاء القرار الإدارى أى عدم وجود قرار إدارى نهائى والموافقة على الاتفاق من عدمه وهما من المسائل القانونية البحتة ويبرر تركه لهذا بأن الدعوى بحالتها لا تكفى لتكون عقيدة جازمة بشأن طلبات المدعين، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية والمحكمة ذاتها التى تنظر الدعويين فى الطعن رقم 30 لسنة 17 ق سنة 1996.
عدم اختصاص مجلس الدولة
واستندت هيئة قضايا الدولة فى دفاعها أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى إلى الإصرار والتمسك بمذكرة الهيئة المقدمة، أثناء نظر الدعوى بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما وولائيا بنظر موضوع الدعوتين.
قصور فى الأسباب وفساد فى الاستدلال
وأفادت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها المقدمة "إن الثابت من مطالعة تقرير مفوضى الدولة قد جاء مشوبا بالقصور فى الأسباب والفساد فى الاستدلال مما قاده إلى الخطأ فى تطبيق أحكام القانون على نحو ينحدر به إلى حد البطلان مما يتعين معه طرحه جانبا إذا تجاوز حدود المهمة التى أوسدها المادة 27 من قانون مجلس الدولة، حيث أغفل اختصاصه الأصيل بشأن بحث المسائل القانونية البحتة مثار النزاع وبالأخص المسائل المتعلقة بالاختصاص والولاية وقيام الخصومة ومحلها.
تقرير مفوضى الدولة قفز على حدود الخصومة
وأضافت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها "إن تقرير مفوضى الدولة قفز على حدود الخصومة والولاية والاختصاص دون أن يبدى فيها رأيا مسببا وكانت خاتمة التقرير الذى قدمه للمحكمة هو اقتراح إحالة الدعوتين إلى لجنة ثلاثية حدد مهمتها كما هو موضح فى التقرير، بعد أن أقر صراحة إرجاء البحث والبت فى مسائل الاختصاص والشكل والموضوع، وهو ما يجعل التقرير متنافرا متناقضا لأنه من غير المقبول قانونا القول بأن تقرير مفوضى الدولة ينتظر انتهاء المأمورية المكلف بها لجنة الخبراء الذى اقترحها حتى يفصل فى مسألة الاختصاص وشكل الدعوى، وهما من المسائل القانونية البحتة التى يفترض وجوبا التصدى لها حتى تستقيم أمور التقاضى من وجود توافر أطراف الخصومة وهى مدعى ومدعى عليه ومحكمة مختصة ودعوى لها محل قانونى يدخل فى حوزتها".
تقرير المفوضين طالب بما يطلبه الخصوم أنفسهم
وكشفت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها عن مفاجأة وهى أنه تعدى تقرير مفوضى الدولة الدعوى الراهنة، وطالب بما لم يطلبه الخصوم أنفسهم وهى إحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من الخبراء لتقييمها.
وتابعت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها النهائية فى الدعويين "إضافة إلى ما تقدم فإنه لا يجوز القول بأن الفصل فى مسألة ولاية المحكمة واختصاصها بالفصل فى الدعوى من عدمه يتوقف على ما تنتهى إليه لجنة الخبراء، ذلك لأن مهمة الخبير تقتصر على المسائل الفنية التى لا تشملها معارف التقاضى والوقائع المادية، التى قد يشق الوصول إليها دون المسائل القانونية التى يفترض فيها العلم بها".
قضايا الدولة: التقرير شمل خطأ فى تطبيق القانون
وأكدت هيئة قضايا فى مذكرتها النهائية قائلة "إزاء ما تقدم يكون التقرير الذى قدمه هيئة مفوضى الدولة قد جاء مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون، حيث خالف حكم المادة 27 من قانون مجلس الدولة والمادة 53 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة واللتان ناطتها بهيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد وقائعها والمسائل التى يثيرها النزاع وإبداء رأى قانونى مسببا ومراعاة بحث الجوانب الشكلية والموضوعية ولا يجوز التعذر بما جاء بالتقرير من إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها عن تقديم مستندات فى الدعوى الماثلة لأنه يقع على عاتق المدعى وهذا الأصل لا مفر من الأخذ به فى مجال المنازعة الإدارية، خاصة وأن الجهة الإدارية المدعى عليها "الدولة والحكومة" أكدت وأنكرت عدم وجود قرارات نهائية تم بتها بإتمام الاتفاقية، خاصة وأنه يوجد جانب ثانى لإتمام هذه الاتفاقية تنفيذا للدستور وهو مجلس النواب".