الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 01:09 م

المستشار الشناوى لـ"برلمانى": الدستور ألزم مجلس النواب المقبل بإصدار قوانين العدالة الانتقالية وبناء الكنائس وندب القضاة.. وهناك خلاف حول تفسير المادة 156 من الدستور

3 تشريعات مهمة بانتظار البرلمان

3 تشريعات مهمة بانتظار البرلمان 3 تشريعات مهمة بانتظار البرلمان
الأحد، 08 نوفمبر 2015 10:32 م
كتب إبراهيم قاسم
قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وعضو لجنة العشرة التى وضعت السياق القانونى لدستور 2014، إن هناك آراء عديدة فيما يخص تفسير المادة 156 من الدستور، والتى تنص على إلزام مجلس النواب بمراجعة كافة القوانين التى صدرت فى عهد المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للجمهورية وعبد الفتاح السيسى الرئيس الحالى.

وأوضح نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن المادة 156 نصت على: "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرارا بذلك"، وهناك رأيان قانونيان فى تفسير ذلك، أولهما يرى أن هذه المادة تنطبق على مجلس النواب الجديد، والفترة التى ما قبله، بمعنى أن البرلمان المقبل يجب عليه أن يناقش كافة القوانين التى صدرت فى عهد الرئيسين خلال 15 يوما.

أما الرأى الآخر فيرى أن المقصود بالمادة 156 أنه فى حالة غيبة المجلس القادم أو توقفه لأى سبب من الأسباب فمن حق الرئيس إصدار القوانين، وبعد عودة المجلس للعمل يقوم البرلمان بمراجعة تلك القوانين الصادرة فى غيبته، بمعنى أن تلك المادة لا تطبق على المجلس الحالى، نظرا لتعطل الحالة البرلمانية قبل مجلس النواب الحالى، وهو الرأى الأقرب للصواب، على حد قوله.

وأشار "الشناوى" فى تصريحات خاصة لــ"برلمانى" أنه فى جميع الأحوال فإن من حق أعضاء البرلمان فى أى وقت طلب تعديل مادة أو أكثر بأى قانون يرى أنه يحتاج إلى تعديل.

وكشف "الشناوى" أن الدستور ألزم البرلمان بضرورة إصدار ثلاثة قوانين هامة خلال دورة انعقاده الأولى، والمحدد لها خمس سنوات بحسب ما نصت عليه المواد 235 و239 و241.

وأوضح "الشناوى" أن المادة 235 نصت على أن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

كما نصت المادة "239" على أن يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو إدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
أما المادة "241" فنصت على أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطراف المصالحة الوطنية، وتعويض ضحايا الأحداث، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.

واختتم "الشناوى" تصريحاته لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب المقبل مطالب مناقشة وإصدار هذه القوانين الثلاثة التى نص عليها الدستور قبل انتهاء دورته الأولى.


الأكثر قراءة



print