كتب أشرف عزوز
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة حالة وحيدة فقط لحصول موظفى الحكومة على مقابل مادى لرصيد إجازاته الاعتيادية وذلك عندما يتقدم الموظف بطلب الإجازة وترفضه الهيئة أو المؤسسة التى يعمل بها.
ونص القانون فى المادة 49 منه على " يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات".
وأضافت المادة "إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام".
يذكر أن اللجنة انتهت من اقرار مواد القانون وسيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان بعد عيد الفطر المبارك عقب اقرار 7 % علاوة دورية سنويا ومنح 3 سنوات للموظفين لتسوية مؤهلاتهم عقب تطبيق القانون .