الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 02:29 م

ننشر نص مشروع قانون أمام البرلمان بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية والإحالة للتأديب

ننشر نص مشروع قانون أمام البرلمان بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية والإحالة للتأديب مجلس النواب
الإثنين، 11 يوليو 2016 04:14 م
كتب محمود حسين
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب فى اجتماعها الأسبوع المقبل، اقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والمقدم من النائب محمد خليل العمارى.

وينشر "برلمانى" نص مشروع القانون، والذى ينص فى مادته الأولى على إضافة فصل جديد تحت عنوان "التأديب" وترتيبه السابع إلى القانون رقم 14 لسنة 2014، وجاء كالتالى:

الفصل السابع (التأديب)
مادة 22: يجب على عضو المهن الطبية مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، كما يجب عليه ما يلى:

(1) أن يتفرغ للقيام بالعمل المنوط به بدقة وأمانة وأن يسهم فى رفعة وتقدم المهنة، ويجوز تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت المصلحة ذلك.
(2) تقديم الرعاية الطبية للمرضى فى الوقت وبالجودة المناسبة، مع حسن معاملتهم.
(3) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعرف، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب.
(4) المحافظة على مواعيد العمل واتباع الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للوحدة أو المستشفى التى يعمل بها فى حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد.
(5) المحافظة على أصول وممتلكات وأموال الوحدة أو المستشفى التى يعمل بها ومراعاة صيانتها.
(6) أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
(7) أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

مادة 23: تكلف السلطة المختصة أحد أعضاء الشؤون القانونية فى الجهة التى يعمل بها بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو المهن الطبية، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه، فإن لم يوجد يتولى التحقيق مدير عام الشؤون القانونية عضو المهن الطبية بنفسه مع كفالة حقه فى الدفاع عن نفسه، ويقدم عن التحقيق تقريرًا إلى السلطة المختصة.

وللسلطة المختصة بعد الاطلاع على التقرير أن تحفظ التحقيق، أو أن تأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلًا لذلك، أو أن يكتفى بتوقيع عقوبة عليه فى حدود ما تقرره المادة (31).

مادة 24: تكون مساءلة جميع أعضاء المهن الطبية أمم مجلس تأديب يشكل من:
أ ـ أحد نواب رئيس مجلس الدولة ينتدبه المجلس الخاص بمجلس الدولة سنويًا رئيسًا.

ب ـ مساعد الوزير للشؤون الصيدلية عضوا.

ج ـ رئيس قطاع الموارد البشرية عضوا.

د ـ رئيس قطاع الشؤون الوقائية والمتوطنة عضوا.

ه ـ رئيس قطاع الرعاية العلاجية.

وعند خلو وظيفة رئيس مجلس التأديب أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم من الأعضاء، وتسرى بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.


مادة 25: للسلطة المختصة أن توقف أى عضو من أعضاء المهن الطبية عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب، ويترتب على وقف عضو المهن الطبية عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب أو جزء منه، وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.

فإذا برىء عضو المهن الطبية أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عليه عقوبة أشد فيتبع فى شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التى وقعت العقوبة.

مادة 26: تخطر السلطة المختصة عضو المهن الطبية المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يومًا على الأقل.

مادة 27: لعضو المهن الطبية المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على التحقيقات التى أجريت وذلك فى الأيام التى تعينها له السلطة المختصة.

مادة 28: الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية هى:
1 ـ الإنذار. 2 ـ الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة.
3 ـ تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على ستين يوما.

4 ـ الحرمان من العلاوة الدورية لمدة عام.
5 ـ الإحالة إلى المعاش.
6 ـ الفصل من الخدمة.

الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف مدير عام فما فوق هى:
1 ـ التنبيه. 2 ـ اللوم. 3 ـ الحرمان من العلاوة الدورية لمدة محدودة.
4 ـ الإحالة إلى المعاش. 5 ـ الفصل من الخدمة.

مادة 29: تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع، ويصدر القرار مسببًا فى جلسة علنية.

مادة 30: تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو وموافقة السلطة المختصة عليها، وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية ـ ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئين عن ذات الواقعة.

مادة 31: للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (من 1 إلى 3) من الفقرة الأولى من المادة (28) من هذا القانون والبندين (1،2) من الفقرة الثانية من ذات المادة، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراراها فى ذلك مسببًا ونهائيًا وعلى كل رئيس قطاع أو إدارة مركزية إبلاغ السلطة المختصة بكل ما يقع من أعضاء المهن الطبية من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم.

مادة 32: يكون الطعن على قرار مجلس التأديب وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة بقانون مجلس الدولة المشار إليه.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


الأكثر قراءة



print