السبت، 23 نوفمبر 2024 01:16 م

البرلمان يوافق على المادة 26 من "الخدمة المدنية" بشأن تظلمات الموظفين

البرلمان يوافق على المادة 26 من "الخدمة المدنية" بشأن تظلمات الموظفين مجلس النواب
الإثنين، 18 يوليو 2016 07:41 م
كتب محمد مجدى السيسى
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المسائية المنعقدة الآن، على المادة رقم 26 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، كما وردت من لجنة القوى العاملة دون تعديل.
وتنص المادة "26" على :

تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه ويكون تظلم الموظفين شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويُبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.

تاج



الأكثر قراءة



print