كتب محمود حسين
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النواب أحمد أبو علم ومحمد على رشوان ومديح عمار، بشأن تعديل القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقرر إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ويعدل الاقتراح بقانون المادة الأولى لتنص على أن: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".
ونصت المادة الثانية على أن: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه صدر القانون 101 لسنة 2015 لمواجهة ظاهرة خطيرة وهى نشر وإذاعة أسئلة الامتحانات وأجوبتها فور تداول الأسئلة بلجان الامتحان وهى ظاهرة مستجدة على مجتمعنا، ولكن من خلال التطبيق العلمى للقانون تبين أن العقوبات الواردة به ضعيفة وغير كافية لرده من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة.
وأوضحت أن الاقتراح بقانون المقدم يرفع العقوبات الواردة بالقانون المعدل ويجعل عقوبة الحبس وجوبية وليست اختيارية حتى تكون رادعة وللقضاء تلك الظاهرة الإجرامية من أجل تحقيق تكافؤ الفرص.
وقال الدكتور علاء عيد ـ مدير عام إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، خلال اجتماع اللجنة، إنه يوافق على مشروع القانون المقدم، ولكن هناك ملاحظات عليه، موضحا أنه خلال العام الجارى تم ضبط 788 حالة غش عن طريق المحمول، و23 حالة غش عن طريق استخدام ساعة اليد، و13 بالفيزا كارت، و23 حالة غش باستخدام الكارت الالكترونى، وأن التعديل يجب أن من خلال عقوبات على الغش باستخدام المحمول أو أى وسيلة أخرى، وليس الهاتف فقط.