كتب محمد سعودى
أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المادتين 274 و 277 عقوبات، اللتان تتعلقان بعقوبة الرجل والمرأة فى جريمة الزنا، مخالفتان للدستور المصرى، مشيرة إلى أنها ستتبنى تعديلهما تحت قبة البرلمان.
وأضافت النائبة مارجريت عازر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، قائلة: "حبس المرأة سنتين، والرجل 6 شهور فى جريمة الزنا لا يتناسب مع الدستور، لأن المفترض أن الكل متساوون أمام القانون، ولا يجوز تفرقة الخطأ بين الرجل والمرأة، وهذا مخالف للدستور ولا يجوز للفرع أن يخالف الأصل، وبالتالى أعتقد أن العقوبة يجب أن تكون واحدة طالما فى نفس الجريمة".
وأوضحت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها مستعدة لتبنى تعديل مواد جريمة الزنا فى قانون العقوبات، قائلة: "مستعدة أتبنى تعديل هذه المواد تحت قبة البرلمان بما يتفق مع الدستور، احتراما وحافظا على الدستور المصرى، ولتطبيق مبدأ المساواة اللى بنطالب بيه مع الجميع".
وعن موعد طرحها مناقشة هذه المواد فى لجنة حقوق الإنسان، قالت النائبة مارجريت عازر: "ليس فى الوقت الحالى وأعتقد أنه يجب الإعداد لذلك جيدا، كما أن لدينا اولويات واستحقاقات دستورية لازم ننتهى مها سريعا".
وتنص المادة 274 عقوبات على: "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، فيما تنص المادة 277 عقوبات، على أن: " كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور".
وكان النائب أسعد هيكل، المحامى والخبير القانونى، أكد فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المادتين 274 و 277 عقوبات بشأن عقوبة الرجل والمرأة فى جريمة الزنا، يحملان شبهة عدم الدستورية، مطالبا البرلمان بضرورة تعديلهما بما يتفق مع الدستور.