الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:02 م

باى باى للصناديق الخاصة.. اقتراحات البرلمان توافق على الإلغاء رغم تحفظ الحكومة

باى باى للصناديق الخاصة.. اقتراحات البرلمان توافق على الإلغاء رغم تحفظ الحكومة اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى اليوم
الإثنين، 29 أغسطس 2016 02:43 م
كتب محمود حسين
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح المقدم من النائب المهندس هشام والى، بمشروع تعديل القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، لإلغاء الصناديق الخاصة، على أن تؤول أموالها وأرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك رغم طلب الحكومة تأجيل مناقشة القانون وتمريره.

ورفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى - خلال اجتماعها المنعقد الآن - تأجيل مناقشة المشروعين مع تكليف وزارة المالية بتقديم كل الأوراق والمستندات والبيانات المتعلقة بالصناديق الخاصة وحصر أعدادها، وصوت الأعضاء بالموافقة على المشروعين، وإحالتهما للجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

المشروع يستهدف زيادة موارد الدولة ومنع إهدار المال العام

يُذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أشارت إلى أنه فى إطار السعى الدائم لزيادة موارد الدولة وتنميتها ومنع إهدار المال العام والعمل على صيانته، وفى إطار تضافر الجهود نحو طرح رؤى جديدة للإصلاح المالى، وفى الوقت الذى صدر فيه القانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، كان القانون متماشيًا مع الظروف والبيئة اللذين صدر فيهما، فلم يكن مستهجنا أن ينص القانون فى مادته رقم 20 على إنشاء صناديق خاصة لبعض الجهات الاعتبارية العامة، وينظم تلك الحسابات الخاصة، إلا أنه مع مرور الوقت ظهرت سلبيات عديدة من إنشاء وأعمال تلك الصناديق، وباتت أبوابًا خلفية لاستهلاك المال العام وإهداره، واستفادة طائفة بعينها بموارده ومخصصاته دون الفئات الأولى بالرعاية والأحق بالحماية، إضافة إلى إهدار باقى الموارد فى أعمال أخرى دون فائدة للدولة.

وأوضحت المذكرة، أنه من أجل ذلك يجهض مشروع القانون المعروض هذا التسريب غير المحمود للمال العام، بأن يغلق هذا الباب تمامًا، وذلك بإلغاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة دون المساس بمصالح العاملين بها أو المتعاملين معها بأى وسيلة.

ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة الأولى من المشروع نصت على إلغاء إنشاء الصناديق الخاصة، وهو نص المادة 20 من القانون 53 لسنة 1973، على أن تؤول كل أرصدتها وحقوقها إلى الخزانة العامة للدولة، وتدرج فى الموازنة العامة للدولة لسنة 2016/ 2017، وذلك دون المساس بالصناديق الخاصة للقوات المسلحة، حفاظا على هذا الكيان من الاختراق أو طرح موازنته أو موارده أو أى شأن من شؤونه للنقاش أو الطرح العام، وتقديرًا وإجلالا للدور الذى تقوم به تلك المؤسسة العريقة فى حماية الوطن.

وقال مقدم مشروع القانون فى المذكرة الإيضاحية، إن المادة الثانية نصت بوضوح تام وغير قابل للشك أو التأويل، على أن كل الحقوق العالقة بتلك الصناديق للعاملين أو المتعاملين عليها حسنى النية، وكل الالتزامات المحملة على عاتق تلك الصناديق أو الحسابات الخاصة، تحول إلى وزارة المالية للوفاء بها.

نص مشروع القانون

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه:

"دون المساس بالصناديق الخاصة بالقوات المسلحة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، تلغى المادة 20 من ذلك القانون، وتؤول كافة أرصدة الصناديق الملغاة إلى خزانة الدولة، وتدرج ضمن موازنة الدولة 2016/ 2017".

وتنص المادة الثانية على أنه:

"مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تحال كافة التزامات الصناديق الملغاة، والتعاقدات التى تكون طرفا فيها، إلى وزارة المالية"، والمادة الثالثة جاء نصها كالتالى: "يُلغى أى نص فى أى تشريع أو قانون إلى المدى الذى يتعارض فيه مع هذا القانون"، والمادة الرابعة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر".


print