الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:50 م

ضرائب الدخل على اتفاقية البحرين.. مجلس النواب يحيل اتفاقية منع التهرب للخطة والموازنة

ضرائب الدخل على اتفاقية البحرين.. مجلس النواب يحيل اتفاقية منع التهرب للخطة والموازنة الجلسة الختامية للبرلمان
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2016 04:42 م
كتب نورا فخرى
وافق مجلس النواب فى جلسته الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إحالة الاتفاق لتجنب الازدواج الضريبى ولمنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع فى القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 344 لسنه 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشؤون العربية بمجلس النواب.

وحسب تقرير لجنة الشؤون الدستورية، الذى نظرت فى طريقة إقرار الاتفاق، أن الاتفاقية ثنائى دولى بين حكومتى مصر ومملكة البحرين بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، وأنها تهدف إلى تجنب ازدواجية فرض الضرائب بين مصر والبحرين وكذلك منع منع التهرب من الضرائب على الدخل فى الدولتين، ويتناول الاتفاق الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتان المتعاقدتان على الأشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر فى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجارى، والنشاط الصناعى، والدخل من النشاط المهني، أو غير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلا عن الضرائب المفروضة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الأضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المٌشار إليها.

ويمتد تطبيق أحكام الاتفاق ليشمل أيضاً أيه ضرائب مماثله أو مشابهه فى جوهرها للضرائب التى تفرضها أى من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريح توقيع هذا الاتفاق.

وحسب الشؤون الدستورية، فليس فى أحكام الاتفاق ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وفقا للأحكام العامة للقانون الدولة، أو لأحكام اتفاقيات خاصة، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار بين الدولتين المتعاقدتين باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.

ورأت الشؤون الدستورية، بعد أن استعرضت قرار رئيس الجمهوريه وأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن الاتفاق لا يتضمن ما يخالف الدستور طبقاً لما جاء بالفقرة الأولى من المادة (197) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإن طريقة إقراره جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور التى تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، وبالتالى يكتفى فيه بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء".


الأكثر قراءة



print