كتب إبراهيم قاسم وهدى أبو بكر
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا يحمل رقم 112 لسنة 2015، الخاص بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان العامة للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، والذى نشرته الجريدة الرسمية.
حيث نصت المادة الأولى من القرار على: "يعين كل من السادة أعضاء الهيئات القضائية، رؤساء للجان العامة فى المرحلة الثانية التى تجرى عملية الانتخاب فى دوائرها داخل جمهورية مصر العربية يومى الأحد والإثنين يومى 22 و23 – 11 – 2015، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1و2 – 12 – 2015 فى انتخابات عضوية مجلس النواب.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين واسعتى الانتشار.
وقالت اللجنة إن المادة ( 40 ) من القرار بقانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2015، نصت على أن يجرى الاقتراع، تحت الإشراف الكامل للجنة العليا، وتشكل هذه اللجنة اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها اللجنة العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة العليا، كما تعين أمينا أصليا أو أكثر، وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة.
كما أشار قرار اللجنة إلى المادة ( 49 ) من القانون ذاته، والتى تنص على أن اللجنة العامة تقوم بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة فى الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنا.