خاطبت النقابة العامة للأطباء، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، ومجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بشأن مقترح إنشاء صندوق للمعاش التكميلى للأطباء.
وأوضحت النقابة، فى بيان لها، بأن قيمة المعاش الحكومى المقرر للأطباء وباقى أعضاء الفريق الطبى هى قيمة متدنية ولا تفى بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة، مشيرة إلى أن معاش الطبيب بعد خدمة 36 عامًا لا يتعدى ألف وثلاثمائة جنيه.
وطالبت النقابة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو إقرار إنشاء الصندوق التكميلى للأطباء، وأنها على استعداد لإرسال وفد منها لمناقشة المسؤولين فى أفضل السبل لإقرار صندوق معاش تكميلى فى أى وقت.
ونص ملخص المشروع على:
أولا: - ينشأ صندوق للمعاش التكميلى لجميع الأطباء العاملين بجميع الجهات الحكومية .
ثانيا: - تكون للصندوق الشخصية الاعتبارية .
ثالثا:- يصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرارا من مجلس الإدارة (لائحة النظام الأساسى)، بعد استكمال الدراسة الاكتوارية، وموافقة الجمعية العمومية .
رابعا:- موارد الصندوق تشمل كل من الآتى :
1- مساهمات الأطباء عن طريق خصم جزء من مرتباتهم الشهرية يكون الخصم بواقع 3% من أى مستحقات مالية لكل طبيب (ما عدا العمل الإضافى ).
2- 10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية (بعد خصم قيمة المستلزمات ).
3-25 % من رسوم تسجيل المنشآت الطبية الخاصة: يمكن زيادة الرسوم المقررة حاليا وبالتالى لن تتحمل الدولة أى أعباء عن هذا البند .
4- 50% من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأطباء .
5- ما تقرره الدولة من دعم أو عوائد إضافية .
6- التبرعات التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق .
7- حصيلة استثمارات وعوائد البنوك .
8- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق .
خامسا:- يكون الصندوق واستثماراته و عوائده معفاة من الضرائب .
سادسا: - يشكل مجلس لإدارة الصندوق من كل من: عضو تختاره نقابة الأطباء – عضو يختاره وزير الصحة – عضو يختاره وزير المالية – عضو يختاره وزير التعليم العالى – عضو من ذوى الخبرة فى مجال الاستثمار والتأمين ( توافق عليه الجمعية العمومية للصندوق)، وتصدر قرارات الصندوق بالأغلبية المطلقة للمجلس وفى حال تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس المجلس، وتكون مدة عضوية المجلس سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى .
سابعا:- يجوز تعديل تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموافقة الجمعية العمومية .
ثامنا:- تتكون الجمعية العمومية للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الصندوق .
ثامنا:- يجوز للجمعية العمومية إقرار صرف معاشات تكميلية (كاملة أو بنسب محددة )، للأطباء الذين خرجوا بالفعل على المعاش قبل إقرار هذا القانون .
تاسعا:- لا يجوز بأى حال من الأحوال إلغاء الصندوق أو دمجه سواء فى الموازنة العامة للدولة أو أية صناديق أخرى، كما لا يجوز إخضاع إيرادات وفوائض واستثمارات هذا الصندوق لأية استقطاعات أو خصومات لصالح الخزانة العامة أو لأى جهة كانت .
عاشرا :- يتم عمل دراسة إكتوارية تحدد القيمة المتوقعة للإيرادات، وقيمة المعاش التكميلى الذى يمكن صرفه للأعضاء .
إحدى عشر:- يكون الصندوق تحت رقابة (الهيئة العامة للرقابة المالية ) طبقا لأحكام القانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 وتعديلاته .