الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:57 م

نائبة برلمانية تطالب بمحاكمات عسكرية للمعتدين على ضباط وأفراد القوات المسلحة

نائبة برلمانية تطالب بمحاكمات عسكرية للمعتدين على ضباط وأفراد القوات المسلحة منى منير عضو مجلس النواب
الأحد، 23 أكتوبر 2016 07:25 م
كتبت نورا فخرى
تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لوزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى، ووزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، لتفعيل نص المادة 204 من الدستور بشأن تطبيق المحاكمات العسكرية لمن يعتدى على ضباط وأفراد القوات المسلحة.

وقالت منى منير - فى الاقتراح المقدم منها – إن الفترة الأخيرة شهدت تزايد استهداف عناصر القوات المسحلة، ومع كثرة هذه الاعتداءات وإيمان المجرمين الذين يخططون وينفذون تلك الجرائم بأنهم سيفلتون من العقاب، تطور الأمر وتكررت هذه الوقائع، وبناء على ذلك يدفعنا الأمر - نحن نواب الشعب المصرى - للوقوف لحظة لدراسة هذه الظاهرة وتحليلها وتناول كل أبعادها، خاصة فى ظل عدم تفعيل مواد الدستور والقانون على أكمل وجه لكى نواجه تداعيات هذه الظاهرة المستفحلة التى تهدد حياة جنودنا وضباطنا من القوات المسلحة والشرطة بشكل دائم ومستمر.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه يجب العمل على سد الثغرات القانونية التى تستفيد منها عناصر الشر والإجرام فى الإفلات من جزاء أفعالهم الخسيسة والآثمة، وتفعيل أحكام الدستور والتشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة التى تهدد استقرار المجتمع المصرى، إذ نص الدستور المصرى فى المادة 204 على أن: "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ".
وتابعت النائبة منى منير: "بما أن جرائم الاعتداء على أفراد القوات المسلحة تتم بصفاتهم الوظيفية، وليست بصفاتهم الشخصية، واستهدافهم واغتيالهم والنيل منهم بسبب طبيعة عملهم، يجب أن تتضمن التشريعات المنظمة لمكافحة هذه الجرائم هذا البُعد الجديد والتطور النوعى لهذه العمليات.

ولفتت منى منير، إلى أن الدستور نص على هذا المعنى والمضمون من خلال النص على أن أى اعتداء مباشر على ضباط أو أفراد القوات المسلحة بسبب ظروف تأدية عملهم، يمثل اعتداء على ركن من أركان القوات المسلحة، حتى وإن كانت خارج أى إطار عملياتى أو ميدانى أو أى نشاط عسكرى يقوم به الشخص المُعتَدى عليه، لأن المكان أو التوقيت الذى ارتُكبت فيه عملية الاعتداء لا يعتبر المحدد الرئيسى لتحديد ما إذا كانت هذه الجريمة تخضع للمحاكم المدنية أم العسكرية، طالما أن الاعتداء وقع بسبب الهوية أو الانتماء الوظيفى للمجنى عليه، ومن ثم يترتب عليه تحويل التحقيقات التى تتم فى تلك النوعية من الجرائم إلى هيئة القضاء العسكرى، ليتم النظر فيها وإصدار الأحكام العقابية بحق العناصر التى ارتكبت هذه الأفعال،

وطالبت منى منير فى نهاية الاقتراح، إحكام المادة الدستورية من خلال ضبط الصياغة التشريعية فى قوانين العقوبات، والإرهاب، والقضاء العسكرى، بما يسمح بتحويل جميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن من المحاكم المدنية إلى هيئة القضاء العسكرى، لكى تكون الأحكام رادعة، حتى لا يتمادى المجرمون والإرهابيون فى ممارسة أى نشاط إجرامى أو إرهابى تجاه عناصر القوات المسلحة.



print