كتب محمود حسين - تصوير كريم عبد الكريم
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى اجتماعها المنعقد الآن برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المادة 90 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، بعد أن استبدلت كلمة "الأدنى" بـ"الأخرى" فى الفقرة الأولى.
وتنص المادة 90 على أن: "يختص المجلس المحلى للمحافظة، بالنسبة للمجالس المحلية الأدنى فى نطاق المحافظة، وطبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتى:
أ ـ الإشراف على أعمال ونشاط هذه المجالس.
ب ـ الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.
ج ـ الفصل فى الخلاف على اختصاصات المجالس المحلية للمراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى".
كما وافقت اللجنة على المادة 91 من مشروع القانون، والتى تنص على أنه: "يجوز للمجلس المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الخاصة، الثابتة أو المنقولة، أو تأجيره بإيجار رسمى، أو بأقل من أجر المثل، بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات، أو المصالح الحكومية، أو الهيئات العامة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات، يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، منح حق الانتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو تأجيره بإيجار اسمى أو أقل من أجل المثل، لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية فى حدود خمسمائة ألف جنيه فى السنة المالية الواحدة، ولغرض ذى نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
ولا يجوز أن تزيد مدة حق الانتفاع أو التأجير وفقا لأحكام الفقرة السابقة على ثلاثين سنة يجوز تجديدها بقرار من رئيس الوزراء.
وفى جميع الأحوال، تبقى الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذى تم التصرف أو التأجير من أجله، فإذا زال هذا الغرض لأى سبب، أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر فى أى وقت، اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخًا من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائى أو إنذار، وفى هذه الحالة تسترد المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإدارى.