كتبت نور على
قررت اللجنة التشريعية اليوم، تأجيل التصويت على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد، وأكثر من 60 نائبا والاقتراح بقانون المقدم من النائبة نادية هنرى، بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام، إلى الاجتماع المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث قال النائب أحمد الشريف الذى ترأس الاجتماع أن النصاب القانونى لعدد أعضاء اللجنة غير كافٍ، وأعلن تأجيل التصويت على مشروع القانون للثلاثاء المقبل، ويهدف مشروع القانون المقدم من أحمد سعيد و60 نائبا والاقتراح المقدم من نادية هنرى إلى تعديل المادة 178 من قانون العقوبات التى تنص على الحبس سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، حيث يطالب النائبان بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر وبخاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء، وذلك لأن هذا الحبس يتناقض مع الدستور المصرى واستبدالها بالغرامة.
وقالت النائبة نادية هنرى خلال اجتماع اللجنة، عبارة خدش الحياء مطاطة ومن الممكن استغلالها لحبس الصحفيين والكتاب وشددت على ضرورة تعديلها لتتناسب مع الدستور، مشيرة إلى أن المادة 156 من الدستور تنص على أن حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
وأضافت هنرى أن الهدف من المشروع إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر وبخاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء فيما طالب النائب عبد المنعم العليمى بتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين نظر مشروع قانون الصحافة الموحد، والذى تم إحالته إلى اللجنة المختصة اليوم، مشيرًا إلى أنه سيعالج قضية التعبير عن الرأى والفكر.
ورفض النائب محمد عطا سليم مشروع القانون وطالب بالإبقاء على النص القائم بقانون العقوبات.
يذكر أن المادة 178 تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء.
وفيما ينص التعديل المقدم من أحمد سعيد ونادية هنرى بأن تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك.
ولا يعتبر من قبيل الأشياء أو الصور الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم فى هذه المادة المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى الذى لا يحتوى على الطعن فى أعراض الأفراد ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو الصور العامة الخادشة للحياء أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.