الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:00 م

فى 3 أوراق.. مؤسسة ماعت للسلام ترسل رؤيتها لقانون المنظمات الأهلية للبرلمان

فى 3 أوراق.. مؤسسة ماعت للسلام ترسل رؤيتها لقانون المنظمات الأهلية للبرلمان مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان
الأحد، 13 نوفمبر 2016 01:26 م
كتب إبراهيم سالم
أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، صباح اليوم ثلاث أوراق سياسات تتضمن رؤية المؤسسة حول مسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمجلس النواب، وكانت الأوراق الثلاث الذين أصدرتهم "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان"، التابعة للمؤسسة تحت العناوين التالية: "إشكاليات الإشراف والرقابة على عمل منظمات المجتمع المدنى – نحو إجراءات تصحيحية للعلاقة بين الجهة الإدارية والمنظمات"، "رؤية مقترحة لإعادة تصنيف وترتيب منظمات العمل الأهلى فى مصر"، و"التحديات المؤسسية والتمويلية لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر - رؤية واقعية وتوصيات" قد قامت المؤسسة بتطويرهم بناء على جلسات نقاش مجتمعى موسعة مع مجموعة من المعنيين بحرية عمل المجتمع المدنى وبناء على مجموعة من الدراسات المقارنة للقوانين المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدنى فى مجموعة متنوعة من دول العالم.

وذلك فى إطار اهتمام المؤسسة بصياغة وتقديم مجموعة من المقترحات التشريعية وعلى مستوى السياسات لمعاونة الدولة على تبنى سياسات وتشريعات جديدة متوافقة مع التزاماتها الدولية من خلال مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية" الذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبى على مدار 2016-2017.

وتتمحور أهم القضايا التى ركزت أوراق السياسات على مناقشتها إشكاليات التبعية والإشراف وفقا لإطار القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، مع التصدى للإشراف والرقابة فى بعض الدول الأوروبية والعربية من خلال طرق التسجيل وجهات الرقابة، تصنيف مؤسسات العمل الأهلى فى مصر، حتمية أن يتضمن القانون الجديد قواعد عادلة ومناسبة فى التعامل مع المنظمات الأهلية وفقا لوزنها النوعى وقدراتها المؤسسية ودرجة نموها، الأزمات الهيكلية والتمويلية التى تعانى منها المنظمات نتيجة المشكلات القانونية، وأنواع التمويل وأسباب عدم استدامته.

وتضمنت أهم التوصيات التى تضمنتها أوراق السياسات تأهيل وتدريب كوادر الجهة الإدارية، تعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية خاصة المواد التى تخالف المادة 75 والمادة 97 من الدستور المصرى الجديد مع تعديل المادة السابعة من القانون والتى تمنع الحق فى التقاضى إلا بعد العرض على لجنة فض المنازعات وذلك لتتوافق مع صحيح المواد الدستورية، ضبط المادة 11 من القانون عن طريق توضيح كامل لمفهوم المصطلحات المطاطة، تعديل القانون ليصبح الانتساب أو الاشتراك فى الجمعيات أو المؤسسات الدولية حق أصيل لكافة المنظمات بمجرد الإخطار، تصنيف المنظمات الأهلية من الناحية القانونية وفقا لطبيعة النشاط الرئيسى والمستوى التنظيمى، وإلزام الجهة الإدارية بالرد على قبول التمويلات خاصة الأجنبية فى خلال 30 يوما فقط من إبلاغ المؤسسة أو الجمعية للجهة الإدارية.


print