تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون "الاقتصاد غير الرسمى"، خلال الجلسات المقبلة، والذى تقدمت به النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، بتوقيع 60 نائباً.
وحصل "برلمانى"، على نص مشروع القانون، الذى جاء كالتالى:
مشروع قانون الاقتصاد غير الرسمى، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وعلى القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، وعلى القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.
مادة 1: يقصد بالاقتصاد غير الرسمى النشاطات الاقتصادية، والتى تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمى، والذى تقوم الحكومة بضبطه، وهو غير خاضع للضرائب ولا تدخل ضمن الناتج القومى الإجمالى، على العكس من الاقتصادى النظامى أو الرسمى.
مادة 2: يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية والتنمية الاقتصادية من خلال إخضاع من يمارس نشاط أو يقدم خدمة إلى ذات النظام الضريبى لباقى الخاضعين من خلال إحكام نظام واحد لكل المواطنين.
مادة 3: يطبق هذا القانون على كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقا للقوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبى ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبى ويعلم انه خاضع للضريبة العامة على الدخل.
مادة 4: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لتحديد من يخضع لأحكام القانون ضمن جدول استرشادى يجوز التعديل بالزيادة أو الحذف أو الإضافة.
مادة 5: تتولى "المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي" المهام المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويكون لها سلطة الضبطية القضائية.
مادة 6: تتبع المفوضية رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة المالية، وتختص المفوضية بالآتى:
•رصد مظاهر وأشكال الاقتصاد غير الرسمى، وما يعتبر منه مخالف ومجرم طبقا للقانون.
•جمع المعلومات وتقديم الإحصائيات عن الاقتصاد غير الرسمى، والفئات التى تخضع لأحكام هذا القانون.
•إعداد الاستمارات الضريبية والصيغ القانونية بشأن التسجيل ضمن الوعاء الضريبى المصرى والانتقال إلى نظام محاسبى وفقا للقوانين المصرية.
•النظر فى تيسير إجراءات الترخيص، وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمى، حتى يتنسى لهذه المنشآت أن تنضم إلى الاقتصاد الرسمى.
•إصدار توصيات إلى الحكومة بشأن تقديم بعض الحوافز والإعفاءات حتى يتم تشجيع المؤسسات أو الأفراد على التسجيل ضمن الاقتصاد الرسمى.
•إصدار التوصيات بشأن تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل غالب نشاط الاقتصاد غير الرسمى، حتى يتمكن أصحاب هذه المنشآت من الانتقال إلى الاقتصاد الرسمى.
•التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير خدمات مصلحة الضرائب ومأموريها بالأسواق، التى تنتشر فيها أنشطة الاقتصاد غير الرسمى، وتتبع أطراف التعامل فيها حتى يمكن ضمهم إلى المجتمع الضريبى.
•نشر سياسية التوعية بالعائد من الاقتصاد غير الرسمى على مصر وعلى الموازنة العامة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.
وتضم المفوضية فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبها، وللمفوضية أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.
مادة 7: يصدر بتعيين رئيس المفوضية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير المالية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين بالمفوضية واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل المفوضية والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 8: يكون للمفوضية أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس المفوضية وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 9: تنشأ دائرة متخصصة فى كل محكمة على مستوى الجمهورية للنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا لما يحدده وزير العدل.
مادة 10: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة 11: يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنية، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من يمارس تجارة أو يقدم خدمة خاضعة للضريبة العامة على الدخل، ولم يقم بتسجيل نشاطه أو الخدمة التى يقدمها، ويشترط توافر العلم والنية.
مادة 12: وتشدد العقوبة فى المادة السابقة فى حالة:
•إذا كان النشاط أو الخدمة أو السلعة محل المخالفة من الأساسيات أو السلع الخدمية أو الخدمات العامة.
•إذا كان مرتكب الجريمة يعلم وتعمد إخفاء بيانات أو معلومات بموجبها يخضع للضريبة على الدخل العام وفقا للقوانين المصرية.
•فى حالة العود والتكرار.
مادة 13: يعفى الجانى من العقوبة وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
مادة 14: مدة تسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون على الوعاء الضريبى المصرى وفقا لقانون الضريبة العامة على الدخل وتعديلاته، سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالى لنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وتتبع فى هذا الشأن توجه صاحب الشأن أو من يمثله قانونا إلى الجهة التى تحددها المفوضية سالفة الذكر، ويقع عليه عبء إثبات التسجيل.
مادة 15: فى حالة التسجيل وفقا للمدة القانونية الواردة فى المادة السابقة، يتم الإعفاء من كامل الضريبة فى سنة التسجيل الواردة فى المادة السابقة، وبعد سنة الإعفاء الأولى يزداد الإعفاء تصاعدى بنسبة 2% من الضريبة المقررة لمدة عشر سنوات إلى أن تصل للضريبة الأصلية المستحقة وفقا للقانون.
مادة 16: لا تنطبق الإعفاءات الضريبية الموضحة فى المادتين 14 ، 15 من القانون المرفق فى حالة من يتهرب متعمدا من التسجيل ضمن قواعد الاقتصاد غير الرسمي، ويحرم منها مادام توافر شرطى العلم والإرادة المتعمدة لإخفاء الواقع من الخضوع لأحكام هذا القانون.
مادة 17: مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية المقررة فى القوانين الاخرى، يحق لصاحب الشأن أو المتضرر التظلم إلى المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى فى حالة عدم انطباق نص المادة 16 الخاصة بالحرمان من الإعفاءات، على أن تفصل المفوضية فى هذا الشأن خلال أسبوع على أقصى تقدير، قرار نهائى بات.
مادة 18: فى حالة الإبلاغ عن جريمة اقتصاد غير رسمي، وثبوت جديتها، يتم مكافأة المبلغ وفقا للقواعد التى تحددها المفوضة سالفة الذكر فى القانون المرافق.
ويعاقب المبلغ بالحبس والغرامة أو إحداهما فى حالة عدم جدية البلاغ أو ثبوت كيديته، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المقررة فى القوانين الأخرى بشأن التعويضات المادية والأدبية.