الجمعة، 29 نوفمبر 2024 12:55 ص

غدًا.. "النواب" يشهد تدشين معهد التدريب البرلمانى فى وجود مجلس الأعيان الأردنى

غدًا.. "النواب" يشهد تدشين معهد التدريب البرلمانى فى وجود مجلس الأعيان الأردنى مجلس النواب المصرى
الإثنين، 21 نوفمبر 2016 02:03 م
كتبت نورا فخرى
يشهد مجلس النواب صباح غدا الثلاثاء، تدشين معهد التدريب البرلمانى فى وجود مجلس الأعيان الأردنى بإحدى قاعات البرلمان.

وينشأ معهد التدريب البرلمانى، وفقا للائحة الداخلية بمجلس النواب، بهدف المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عمل معهد التدريب البرلمانى، فى (6) مواد رئيسية بدءاً من المادة 418 وصولاً إلى المادة 423.

إلى نص المواد المنظمة لمعهد التدريب البرلمانى

مادة 418:

"ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى (معهد التدريب البرلمانى)، يهدف إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها، ويكون مقره مجلس النواب، ويشار إليه فيما يلى بالمعهد".

مادة 419:

يتولى المعهد وفق خطة سنوية المهام الآتية:
- تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية، والارتقاء بها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها.
- تأهيل موظفى الأمانة العامة فنيًا وإداريًا، وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين، وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم.

- التعاون مع مسؤولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك التى تُبرم فى هذا الخصوص.

مادة 420:

يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة، برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، وأربعة من النواب يختارهم مكتب المجلس لمدة فصل تشريعى، ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه.
يكون للمعهد جهاز تنفيذى يشرف عليه أمين عام مجلس النواب، ويتألف من عدد كافٍ من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب.
يكون للمعهد مجلس أمناء، يتكون من عدد من الشخصيات العامة والدولية ويصدر بتعيينها قرار من المجلس بناءً على ترشيح رئيسه.
ويجوز للمعهد الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، وذلك بقرار من مجلس إدارة المعهد بناءً على عرض الأمين العام.

مادة 421:

يُخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز بموافقة مكتب المجلس قبول المنح والهبات غير المشروطة.

مادة 422:

يصدر المعهد مجلة دورية، تعنى بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والبحوث ذات الصلة.

مادة 423:

تكون للمعهد لائحة خاصة، يعدها مجلس الإدارة، ويقرها رئيس المجلس، تحدد كيفية وضع خطة التدريب، ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية اتخاذ قراراته ودور مجلس الأمناء، وتنظم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرها من المسائل اللازمة.


print