كتب: نورا فخرى
وافق مجلس النواب فى جلستة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة (22) من مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى فى مجموعه، وذلك بالسماح للجمعية التى يزيد مجموع إيراداتها أو مصروفاتها السنوية على 5 ملايين جنيه أن تفتح حسابات فى 5 بنوك بحد أقصى، وذلك استجابة لملاحظات الجمعيات الأهلية.
,وتنص المادة بعد تعديلها:
مادة 22
مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة 10 من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية.
كما تلتزم بأن يكون الانفاق على أغراضها أو تلقى أى أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها.
فإذا زاد أى من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنية كان لها الحق فى فتح حسابات فى خمس بنوك بحد أقصى، ولا يجوز فتح حسابات أخرى إلا فى حالات الضرورة التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء.