الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:43 م

ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المساواة بين الرجل والمرأة فى عقوبة الزنا

ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المساواة بين الرجل والمرأة فى عقوبة الزنا النائبة مارجريت عازر
الأربعاء، 30 نوفمبر 2016 03:13 م
كتبت - نورا فخرى
حصل "برلمانى" على المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات للمساواة بين الرجل والمرأة، فى موادها (237) و(273)، و(274) و(277)، والذى بدأت فى جمع التوقيعات عليه تمهيداً لتقديمة إلى رئيس مجلس النواب.

1 copy

2 copy

3 copy

واستندت التعديلات إلى 4 محاور أساسية، تتمثل فى المواد الدستورية الخاصة بمنع التمييز وكفالة الدولة المساواة بين الرجل والمرأة، ومبادىء الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والنصوص التشريعية ممثلة فى قانون مكافحة التمييز، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن المساواة فى الحقوق والواجبات من أهم مبادىء الشريعة الإسلامية التى ساوت بين الرجل والمرأة فى العقوبات الشرعية، سواء فى عقوبة الزنا أو السرقة، لذا ليس من العدل معاقبة المرأة التى ترتكب ذات الجرم بعقوبة أشد أو أخف من عقوبة الرجل، وعليه فإن المواد سالفة الذكر يجب تعديلها لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليهم بالمادتين (11،40) من الدستور، بخلاف إنه لا أساس لهم من الشرع الإسلامي.

4 copy

5 copy

6 copy

وقسمت عازر النصوص الجنائية التى يجب تغييرها لإنها تنطوى على تمييز المرأة إلى شقين أولهما النصوص الواجب تعديلها، والثانية تتمثل فى النصوص الواجب استحداثها، ويشمل الشق الأول المادة (237) والتى تنص على عقوبة من يفاجىء زوجتة حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال ومن يزنى معها بالحبس، معتبرة أن هذه المادة تمثل خرقاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه دستورياً فضلا عن انعدام الأساس الشرعى لها بإعتبار أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وفقا للمادة الثانية من الدستور.

7 copy

ولفتت عازر، إلى أن مخالفة مبدأ المساواة لم يقف عند المادة (237) فقط بل تجاوزت لتمتد إلى المواد (273)، (274) و(277) فالأخيرة تقصر حق الزوجة فى إقامة دعوى الزنا على زوجها إذا ثبت تلبسة فى منزل الزوجية، أما بالنسبة للزوج فأباحت له إقامة دعوى الزنا على زوجته سواء ارتكبت هذا الفعل فى منزل الزوجية أو غير ذلك، وبهذا فرقت بين حق الرجل والمرأة فى إقامة الدعوى دون مبرر مقبول تأسيسياً على ظرف عينى حيث مكان ارتكاب الجريمة وليس على أساس الفعل ذاته .

8 copy

وأشارت عازر فى المذكرة الإيضاحية، إلى أن التفرقة لا تظهر فقط فى مجال الحق بإقامة دعوى الزنا بل فى العقوبة حال ثبوت الجريمة، فالبنسة لزنا الزوج تكون العقوبة رقم وقوعها فى منزل الزوجية وانتهاك حرمة هذا المكان، لا تزيد عن الحبس لمدة 6 أشهر دون وجود عقوبة على الزوج إذا ارتكبها خارج المنزل، أما فى حالة الزوجة فإن عقوبتها تصل إلى الحبس لمدة عاميين (4 أضعاف) عقوبة الزوج، وهنا تقع تفرقه على أساس الجنس.

9 copy

وحسب المذكرة الإيضاحية فإن الحجة التى تدفع بأن المرأة إذ قتلت زوجها حال تلبسه بمضاجعه مرأه آخرى، إن هذه الأخرى قد تكون زوجتة، تشكل خرقاً لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين فى المادة (11/1) ، والفقرتان الثانية والثالثة من المادة (23 مكرر) من ذات القانون، ويفيدوا بأن هناك التزام قانونى على الزوج بأن يفصح عن وجود زوجة آخرى فى عصمته عند زواجة أخرى، كما أن هناك التزام على الموثق باخطار الزوجة بشخصها بعلم الوصول بما بفيد زواج زوجها.

10 copy

وفيما يتعلق بالجانب الشرعى الذى استندت له عازر لتعديل المواد سالفة الذكر، فأكدت المذكرة الإيضاحية أن الشريعية الإسلامية لم تجعل دعوى الزنا حقاً شخصياً للعبد بل إنها حق من حقوق الله، فلا حق لأى من الزوجين التنازل أو تعليق إقامة الدعوى على شكوى الزوج ولا حق الإمام فى العفو، وهى جريمة فى حق المحصن وغير المحصن والعقوبة فيها متساوية بالنسبة للذكر والأنثى على حد السواء غير أن الشريعة لم تفرق فى وصف الجريمة ولا مكانها ولا عقوبتها بين الرجل والمرأة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية أن الشريعة الاسلامية وضعت حكما محدداً حال مفاجأة الزوج لزوجتة المتلبسة بالزنا، واستندت فى قولها إلى الأيات (6- 9) من سورة النور، وكذلك بعض الاحاديث النبوية، مشيرة إلى أنه بالتأمل فى أحكام القرأن والسنة نجد أن كليهما لم يقض بجواز قتل الزوج زوجتة المتلبسة بالزنا أو حتى منحه عذراً مخففاً إن فعل بل وضع القرآن والسنة حكما بالمساواة المطلقة بين كل منهما.

وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية، فطالبت عازر بإعطاء الزوجة ذات العذر القانونى بالمادة 237 عقوبات أى بالمساواه بينهم أو إلغاء المادة كليه انطلاقاً من سياسة جنائية مؤادها عدم الافراط فى منح اعذار قانونية لا لزوم لها لاسيما وإنها تخالف أحكام الدستور والشريعة الإسلامية.

وبالنسبة للمواد (273) و(274) و(277) من قانون العقوبات، فطالبت عازر بالمساواة بين حق الزوجة وحق الزوج سواء فى إقامة الدعوى الجنائية بغض النظر عن مكان ارتكاب جريمة الزنا سواء وقعت فى منزل الزوجية أم فى مكان آخر، كذلك المساواة بينهما فى العقاب.


الأكثر قراءة



print