كتب عبد الناصر قنديل
ينشر "برلمانى" انفوجراف عن قانون الجمعيات الأهلية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى خلال جلسته العامة أول أمس الثلاثاء، ويتألف من 89 مادة، حدد فيه المشرع آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، وكذلك العقوبات ضد من يتجاوز القانون فى تلقى التمويلات من الخارج.
الأنشطة المحظورة على الجمعيات الأهلية
ـ إنشاء جمعيات السرية .
ـ تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه العسكرى.
ـ ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة.
ـ الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
ـ أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية .
ـ الدعوة إلى مخالفة القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقها.
ـ المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات .
ـ منح أية شهادات علمية أو مهنية.
ـ أية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص .
ـ إجراءات استطلاعات الرأى أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز القومى للجمعيات الأهلية.
ـ إبرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز القومى للجمعيات الأهلية عليه.
ـ الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
ـ استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك.
بالإنفوجراف.. تعرف على كيفية حل الجمعيات الأهلية فى القانون الجديد المقر من البرلمان