كتب محمود العمرى
تحدث قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى يتم مناقشته فى لجنة الإعلام والثقافة برئاسة أسامة هيكل، بداية الأسبوع الجارى فى فصله الخامس عن ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام والتى اشتملت على 5 مواد من القانون.
ففى الفصل الخامس نصت المادة 28، على إنه لا يجوز الحبس الاحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أغراض الأفراد، كما نصت المادة 30، على إنه لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة.
ونصت المادة 31، على أنه لا يعاقب الصحفى أو الإعلامى جنائياً على الطعن فى أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة عن طريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة.